مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تشكيل لجنة مناقشة رسالة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 6847
- التاريخ الهجري
- 24/4/1443
- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تشكيل لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه، حيث التزم المدعي بالتسلسل النظامي للدراسة، وعند مرحلة المناقشة طالبت المدعى عليها بدراسة مواد تكميلية. - على فرض خطأ المدعى عليها بقبول تسجيل الرسالة دون شرط، فإن المدعي لا يضار بذلك بعد استكماله متطلبات التسجيل واستقرار مركزه النظامي بتحصن قرار التسجيل، مما ترتب عليه إلغاء القرار.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٨٤٧ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٦٢ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ٢٤/٤/١٤٤٣هـ -->
الموضوعات
جامعات - طلاب - دكتوراه - رسالة أكاديمية - امتناع عن مناقشة الرسالة - طلب دراسة مواد تكميلية - قبول تسجيل الرسالة دون شرط - عدم مضارة الطالب بخطأ الجامعة - تحصن القرار الإداري - استقرار المراكز النظامية.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تشكيل لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه - الثابت التزام المدعي بدارسة الدكتوراه لدى المدعى عليها وفق التسلسل النظامي، وعند مرحلة مناقشة الرسالة طالبت المدعى عليها بدراسته لمواد تكميلية - على فرض خطأ المدعى عليها بقبول تسجيل رسالة الدكتوراه للمدعي دون شرط، فإن المدعي لا يضار بذلك بعد أن استكمل متطلبات التسجيل، ومضى في إجراءاتها، واستقر مركزه النظامي بتحصن قرار التسجيل - أثر ذلك: إلغاء القرار.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي لهذه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر