مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن اعتماد ما صدر عن الجمعية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 9270
- التاريخ الهجري
- 12/11/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن اعتماد ما صدر عن الجمعية العمومية من تصويت أغلبية المساهمين على تشكيل لجنة مستقلة للمراجعة الداخلية. - استناد المدعي إلى مخالفة المدعى عليها للنظام، وإلى موافقة التصويت لمقتضيات المصلحة العامة. - دافع المدعي من المطالبة محل الدعوى ناشئ عما يدعيه من وجود تجاوزات في مجلس الإدارة. - تعارض مهام اللجنة محل الامتناع مع مهام لجنة المراجعة الداخلية المشكلة مسبقاً بقرار وزاري، وبعض مهام الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. - إمكانية تحقيق المدعي دافعه من المطالبة محل الدعوى باتباع الطرق النظامية المحددة لمراقبة أعمال مجلس الإدارة. - الاعتراض على تجاوزات مجلس الإدارة لا يكون إلا وفق التراتيب النظامية، ولدى الجهة المختصة. - صحة امتناع المدعى عليها عن اعتماد تشكيل اللجنة محل الدعوى. - أثر ذلك: رفض الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القصبة في المحكمة الإدارية ٩٢٧٠ لعام ١٤٣٩هـ رقم القصبة في محكمة الاستئناف الإدارية ١١١٧٣ لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ١٢/١١/١٤٤٠هـ -->
الموضوعات
حج وعمرة - مؤسسات طوافة - قرارات الجمعية العمومية - تشكيل لجنة مراجعة مستقلة - الامتناع عن اعتماد القرار - الازدواجية في المهام - الطرق النظامية لمراقبة أعمال مجلس الإدارة - آلية الاعتراض على تجاوزات مجلس الإدارة.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن اعتماد ما صدر عن الجمعية العمومية من تصويت أغلبية المساهمين على تشكيل لجنة مستقلة للمراجعة الداخلية - استناد المدعي إلى مخالفة المدعى عليها للنظام، وإلى موافقة التصويت لمقتضيات المصلحة العامة - دافع المدعي من المطالبة محل الدعوى ناشئ عما يدعيه من وجود تجاوزات في مجلس الإدارة - تعارض مهام اللجنة محل الامتناع مع مهام لجنة المراجعة الداخلية المشكلة مسبقاً بقرار وزاري، وبعض مهام الجمعية العمومية ومجلس الإدارة - إمكانية تحقيق المدعي دافعه من المطالبة محل الدعوى باتباع الطرق النظامية المحددة لمراقبة أعمال مجلس الإدارة - الاعتراض على تجاوزات مجلس الإدارة لا يكون إلا وفق التراتيب النظامية، ولدى الجهة المختصة - صحة امتناع المدعى عليها عن اعتماد تشكيل اللجنة محل الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.
مُسْتَدَّ الحَكْمَ
- الفقرة (١٦) من وثيقة أحكام الجمعية العامة لمؤسسات أرباب الطوائف الصادرة بقرار وزير الحج رقم (٦٨٠٤٧) وتاريخ ٤/٤/١٤٣٧هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في صحيفة الدعوى التي تقدم بها المدعي والتي يطلب فيها إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن اعتماد وتفعيل لجنة المراجعة الداخلية في مكتب الوكلاء الموحد، مضيفاً أنه ونتيجة لكثرة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر