مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (الأمن العام) المتضمن احتساب الفترة التي أحيل فيها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (الأمن العام) المتضمن احتساب الفترة التي أحيل فيها إلى التقاعد عن طريق الخطأ إجازة استثنائية دون مرتب، وإلزامها بصرف رواتبه عن تلك الفترة. - الثابت خطأ المدعى عليها بإحالة المدعي إلى التقاعد قبل بلوغه السن النظامية، ثم إصدارها قراراً تصحيحياً بإعادته للخدمة مع اعتبار الفترة بين القرارين إجازة استثنائية دون مرتب. - عدم تحقق شروط الإجازة الاستثنائية لعدم طلب المدعي لها، وعدم جواز تحميله خطأ الجهة، فضلاً عن أن القرار الساحب ينعطف أثره على الماضي ويزيل القرار المسحوب وآثاره. - قضت المحكمة بإلغاء القرار محل الدعوى وأحقية المدعي في استلام راتبه عن المدة المذكورة.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
المُوَضَّعِيَّةَات
خدمة عسكرية - أفراد - قرارات وظيفية - صرف رواتب - سحب قرار إنهاء الخدمة - آثار سحب القرار - إجازة استثنائية - انتقاء شروط الإجازة الاستثنائية - عدم جواز تحميل الفرد خطأ الجهة الإدارية.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن احتساب الفترة التي أحيل فيها إلى التقاعد عن طريق الخطأ إجازة استثنائية دون مرتب، مع إلزامها بصرف رواتبه عن تلك الفترة - الثابت خطأ المدعى عليها بإحالة المدعي إلى التقاعد، وإصدارها قراراً تصحيحاً لذلك الخطأ بإعادته للخدمة اعتباراً من تاريخ لاحق مع اعتبار الفترة بين القرارين إجازة استثنائية دون مرتب - عدم تحقق شروط الإجازة الاستثنائية بالقرار محل الدعوى - عدم جواز تحميل المدعي خطأ الجهة المدعى عليها، فضلاً عن أن القرار الساحب ينعطف أثره على الماضي ويزيل القرار المسحوب وما يترتب عليه من آثار منذ تاريخ صدوره وبالتالي فإن المدعي يعتبر ملتحقاً بالخدمة النظامية طوال الفترة المشار إليها، ويحق له تقاضي راتبه عنها كتعويض له عن حرمانه منه - أثر ذلك: إلغاء القرار محل الدعوى، وأحقية المدعي في استلام راتبه عن المدة محل المطالبة.
#
الوَقَائِعُ
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر