مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (أمانة منطقة القصيم) بالامتناع عن منحه ترخيص لوحة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
319/س/8
التاريخ الهجري
22/7/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (أمانة منطقة القصيم) بالامتناع عن منحه ترخيص لوحة إعلان تلفزيونية. - استوفى المدعي الشروط النظامية، وأفادت إدارة المرور والدفاع المدني بعدم الممانعة. - طلبت المدعى عليه من المدعي عدة مستندات توحي بقبول الطلب، ثم امتنعت عن الترخيص بعلل واهية. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بمنح الترخيص، ورفضت باقي الطلبات.

نص الحكم

رقم القضية: ٦٩٨/٧/٣٤ ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي: ٣٣/٧/٢٢٢ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٣١٩/س/٨ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٢٢/٧/١٤٣٠هـ -->

الموضوعات

تراخيص – لوحة تليفزيونية – امتناع عن الترخيص.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها في الامتناع عن منحه الترخيص – استيفاء المدعي للشروط والواجبات التي نص عليها النظام لمنح الترخيص – إفادة كل من إدارة المرور وإدارة الدفاع المدني بعدم وجود ما يمنع من إقامة اللوحة – مطالبة الجهة المدعى عليها للمدعي بعدة طلبات توحي بقبول طلبه وامتثال المدعي لتلك الطلبات – تعذر المدعى عليها وتعللها بعلل واهية لرفض منح الترخيص – أثر ذلك: إلزامها بمنح الترخيص.

الأغلفة واللوائح

- قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالأمر السامي رقم (٣٥/٣) بتاريخ ٢٨/١٢/١٤١٢هـ.

الوقاية

تقدم المدعي إلى فرع ديوان المظالم بالرياض باستدعاء ضد أمانة منطقة القصيم يتظلم فيه من رفضها منحه ترخيص لوحة تليفزيونية في موقع سبق أن استأجره وتعاقد على تنفيذه بعد استشارته الأمانة، وتحقق الشروط وتوافرها فيه للحصول على تلك الرخصة، وإعداد الدراسات اللازمة للموقع، ويطلب تعويضه عن الضرر الذي حصل له من إهدار الوقت والتعسف وفوات تنفيذ العقود الإعلانية، وقدر ذلك بمائتي ألف ريال شهرياً، وأبان أنه سبق أن راجع إدارة الاستثمارات بوكالة

الأمانة للخدمات بتاريخ ٢١/١/١٤٢٧هـ للاستفسار عن المستندات المطلوبة للحصول على رخصة لوحة تليفزيونية، وبعد توفر الشروط فيه قام بتاريخ ٢٩/١/١٤٢٧هـ باستئجار مرافق الزاوية الغربية من عقار مركز (...) على طريق صناعية الرواف مع طريق الطرفية ببريدة لتركيب اللوحة بمبلغ قدره سبعون ألف ريال سنوياً، وبتاريخ ٥/٢/١٤٢٧هـ تم التوقيع مع مؤسسة (...) على توريد وتركيب اللوحة بمبلغ مليون وستمائة ألف ريال، وبتاريخ ١٥/٣/١٤٢٧هـ تقدم لوكيل الأمانة للخدمات بطلب استخراج الرخصة، وبعد اطلاعه على الموقع ذكر له أن الأمانة ستطرح موقعاً آخر خاصاً بالأمانة في نفس الميدان، وطلب منه إعداد دراسة هندسية للمفاضلة بين الموقعين لاعتماد الأفضل، ففعل ذلك، وقدم بتاريخ ١/٤/١٤٢٧هـ دراسة هندسية من مكتبين هندسيين من ناحية سعة الرؤية والسلامة العامة، وقررا تميز وجدوى الموقع المستأجر من قبله على الموقع الآخر، فأحيل الأمر لإدارة الاستثمارات للنظر في الطلب، فلم يجد تجاوباً من الإدارة، فتقدم للأمين للنظر في طلبه وبعد نظره في طلبه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (أمانة منطقة القصيم) بالامتناع عن منحه ترخيص لوحة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان