مطالبة المدعي إلغاء قرار المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المتضمن فصله
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 9853
- التاريخ الهجري
- 1440/1/8
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المتضمن فصله من العمل لصدوره من غير مختص. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار لأنه صدر من مدير عام المؤسسة بينما صلاحية إيقاع عقوبة الفصل مقصورة على رئيس مجلس إدارتها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) ولا يجوز التفويض بها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٨٥٣ لعام ١٤٣٨هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٠٦٣٥/ق لعام ١٤٣٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٠/١/٨هـ -->
الموضوعات
تأديب - مدني - قرارات تأديبية - الجريمة المَخْلَة بالشرف والأمانة - تزوير - عقوبة الفصل - المختص بإيقاع العقوبة - الاستثناء من النظام - تفويض غير نظامي - عيب عدم الاختصاص - أثر الإخلال بضمانة التحقيق.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية) المتضمن فصله من العمل: لصدوره من غير مختص - تضمن النظام منح رئيس مجلس إدارة المؤسسة استثناءً من نظام تأديب الموظفين صلاحية إيقاع عقوبة الفصل على موظفي المؤسسة بعد إجراء التحقيق النظامي - عدم تضمن النظام أحقية رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتفويض غيره في إيقاع عقوبة الفصل - الثابت صدور القرار محل الدعوى من قبل مدير عام المؤسسة على اعتبار وجود تفويض من رئيس مجلس إدارة المؤسسة؛ مما يكون معه القرار صادراً من غير مختص - عدم قبول الاحتجاج بأن قرار فصل المدعي كان بموجب شرح من رئيس مجلس إدارة المؤسسة على خطاب من مدير عام المؤسسة؛ كون ذلك قبل إتمام التحقيق النظامي مع المدعي - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مُسَكِّرُ الْحُكْمَ
- المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٠/٦/١٤١٩هـ، بشأن منح رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية سلطة إيقاع عقوبة الفصل على أي من موظفي المؤسسة إذا ارتكب مخالفة تستوجب ذلك. - قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨) وتاريخ ١٥/٢/١٤٣٣هـ، بشأن تعديل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني.
الوَقَائِع
تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بتاريخ ١٩/٨/١٤٣٨هـ للمحكمة الإدارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: تظلم موكله من قرار المدعى عليها رقم (٠٧/١٣٠/١٠٢٤٤) وتاريخ ٢٧/٦/١٤٣٨هـ المتضمن فصله من الوظيفة، موضحاً بأن القرار لم يصدر من مختص وهو ما يخالف المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٠/٦/١٤١٩هـ الذي ينص على أنه يجوز لوزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية استثناءً من أحكام نظام تأديب الموظفين أن يوقع عقوبة الفصل على أي من موظفي المؤسسة إذا ارتكب مخالفة تستوجب ذلك، وبما أن قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨) وتاريخ ١٥/٢/١٤٣٣هـ نص على: "أن يكون رئيس الهيئة العامة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر