مطالبة المدعي إلغاء قرار اللجنة الإدارية الموسمية المتضمن معاقبته بغرامة مالية خمسون ألف

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
15737
التاريخ الهجري
14/1/1442
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلغاء قرار اللجنة الإدارية الموسمية المتضمن معاقبته بغرامة مالية خمسون ألف ريال وسجنه خمسة عشر يوماً ونشر العقوبة في جريدة محلية لقيامه بنقل خمسة حجاج لا يحملون تصاريح حج. - ثبت ارتكاب المخالفة وفق محضر الضبط وإقرارات المنقولين ومكان المخالفة وتاريخها. - رفضت المحكمة دفع المدعي بإكراه المنقولين للإقرار لانتفاء البينة، والأصل صحة الإقرارات. - رفضت المحكمة الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٧٣٧ لعام ١٤٤٠هـ

رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٧٦٨ لعام ١٤٤١هـ

تاريخ الجلسة ١٤/١/١٤٤٢هـ

الموضوعات

حج وعمرة - مخالفات نقل الحجاج والمعتمرين - نقل حجاج لا يحملون تصريح - غرامة مالية - سجن - حجية محضر ضبط المخالفة - العمل بالقرينة - إقرار الحجاج - ادّعاء الإكراه - انتفاء البينة - الأصل في الإقرارات الصحة - أركان القرار الإداري.

مطالبة المدعي إلغاء قرار اللجنة الإدارية الموسمية المتضمن معاقبته بغرامة مالية، وسجنه، ونشر العقوبة في جريدة محلية؛ لقيامه بنقل حجاج مقيمين لا يحملون تصاريح حج - تضمن النظام حظر نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج، ومعاقبة من يخالف ذلك، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف - الثابت ارتكاب المدعي المخالفة المنسوبة إليه وفق محضر ضبط المخالفة، وإقرارات المنقولين، ومكان المخالفة - عدم قبول دفع المدعي بإكراه المنقولين للإقرار بالمخالفة؛ لانتفاء البينة على ذلك، والأصل صحة الإقرارات - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الخالق

- المادتان (٥،٤) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢هـ.

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٠هـ حاصلها: أنه يطعن على قرار اللجنة الإدارية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلغاء قرار اللجنة الإدارية الموسمية المتضمن معاقبته بغرامة مالية خمسون ألف — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان