مطالبة المدعي إلغاء قرار إدارة التربية والتعليم بمنطقة القصيم بتخصيص مجمع القيروان

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
5/1/542
التاريخ الهجري
1428/3/26
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلغاء قرار إدارة التربية والتعليم بمنطقة القصيم بتخصيص مجمع القيروان التعليمي للطلاب المتفوقين دون غيرهم. - قضت المحكمة بإلغاء القرار لصدوره من غير مختص، حيث كان نائب الوزير لتعليم البنين – صاحب الاختصاص – قد قرر الاكتفاء بمجمع الأمير سلطان للمتفوقين وعدم التوسع.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ٥/١/٥٤٢ لعام ١٤٣٧هـ رقم حكم التدقيق ٢١١/٥/٦ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٨/٣/٢٦هـ -->

الموضوعات

(أ) دعوى – شرط المصلحة في دعوى الإلغاء. (ب) قرار إداري – تخصيص المجمعات التعليمية – السلطة التقديرية لجهة الإدارة – مبدأ الفصل بين السلطات الإدارية – ركن الاختصاص في القرار الإداري – عيب عدم الاختصاص.

الأئمامة واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء. رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ.

المخلص

مطالبة المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتمثل في تخصيص القسمين المتوسط والثانوي في أحد المجمعات التعليمية للمتفوقين دون غيرهم من الطلاب – قيام مدير المجمع التعليمي بإبلاغ المدعي بأن انتقال ابنيه إلى القسم المتوسط في المجمع مشروط بحصولهما على تقدير ممتاز يكفي في قيام المصلحة في دعوى الإلغاء – الأصل أن القرارات الإدارية الصادرة بإنشاء المدارس وتحديد أماكنها ونوعياتها من السلطات التقديرية المتروكة لجهة الإدارة القائمة على مرفق التعليم حسب ما تراه محققاً للصالح العام – ومع هذا الأصل: فإنه يجب أن تكون هذه القرارات متفقة مع النظام، ومشتملة على جميع شروط صحة القرار الإداري، ومن ذلك صدور القرار من الجهة التي أسند إليها النظام الاختصاص والولاية في

إصداره تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الإدارية - ثبوت أن نائب الوزير هو صاحب الاختصاص في تخصيص المجمعات التعليمية، وأنه وجه بعدم التوسع في مجمعات المتفوقين والاكتفاء بمجمع واحد، يجعل قرار الجهة المدعى عليها بتخصيص مجمع آخر مخالف للنظام: لصدوره من غير مختص - أثر : إلغاء القرار.

الوقائع

تلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه بتاريخ ١٦/١٠/١٤٢٦هـ تقدم إلى الديوان... بصحيفة دعوى طالب فيها بإلغاء قرار إدارة التربية والتعليم بمنطقة القصيم بتخصيص مبنى القسم المتوسط والثانوي في مجمع القيروان التعليمي في حي الإسكان في محافظة بريدة للطلاب الموهوبين فقط، وذلك للأسباب التي أوضحها في صحيفة دعواه، وبعد أن تم قيد الدعوى في سجلات الديوان قضية برقم ٣٦٥٠/١/ق لعام ١٤٢٦هـ أحيلت إلى هذه الدائرة حيث باشرت نظرها وعقدت للمرافعة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلغاء قرار إدارة التربية والتعليم بمنطقة القصيم بتخصيص مجمع القيروان — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان