مطالبة المدعي إلغاء قرار أمانة منطقة المدينة المنورة بتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال لإحداث

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
37/د/21/ل
التاريخ الهجري
1428/3/16
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلغاء قرار أمانة منطقة المدينة المنورة بتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال لإحداث بناء على أرض حكومية، وتعويضه عن الأضرار الناشئة عن ذلك. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الغرامة لثبوت أن المخالف هو والدة المدعي وليس هو، استناداً إلى مبدأ شخصية العقوبة، ورفضت طلب التعويض لعدم إثبات الضرر وعدم مباشرته من المدعى عليها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ١/٤٧٩٨/ق لعام ١٤٢٥هـ رقم الحكم الابتدائي ٣٧/د/٢١/ل لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ١٢٢/ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٨/٣/١٦هـ -->

الموضوعات

(أ) قرار إداري - قرار جزائي - غرامة مالية - الإحداث في أرض حكومية - شخصية العقوبة. (ب) تعويض - إثبات الضرر - المباشرة - إثبات.

الأخطاء واللوائح

- النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ. - نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ٦/٨/١٤٢٢هـ.

المخلص

مطالبة المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن تغريمه مالياً، مع تعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء مطالبته بالتسديد وتعطل مصالحه - استناد قرار المدعى عليها بفرض الغرامة إلى قيامه بإحداث بناء منزل على أرض حكومية وفقاً لما تضمنته لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية - ثبوت أن مَنْ قام بالإحداث هي والدة المدعي حسب ما تضمنه خطاب اللجنة المختصة، يجعل المدعي غير مرتكب لمخالفة موجبة لفرض الغرامة عليه، وهذا يجعل قرار المدعى عليها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلغاء قرار أمانة منطقة المدينة المنورة بتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال لإحداث — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان