مطالبة المدعي إلغاء قرار أمانة المدينة المنورة بتغريمه مبلغ ثلاثين ألف ريال بتهمة التعدي
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/491/ق
- التاريخ الهجري
- 9/1/1425
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار أمانة المدينة المنورة بتغريمه مبلغ ثلاثين ألف ريال بتهمة التعدي على أرض حكومية وإحداث أحواض زراعية فيها. - قضت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار لخطأ الجهة في تطبيق النظام، إذ أن الفعل المسند لا يصدق عليه وصف البناء المنصوص عليه في المادة المعتمدة، والأرض خاصة وليست حكومية. - أيدت هيئة التدقيق الحكم الابتدائي، مع إضافة أن لائحة الغرامات الجديدة (الصادرة عام 1422هـ) هي الواجبة التطبيق على المخالفة لوقوعها بعد سريانها.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
<table><tr><td>رقم المضيفة ١/٤٩١/ق لعام ١٤٢٣هـ</td></tr><tr><td>رقم الحكم الابتدائي ٢٦/٢٢/٢١/٢٦ لعام ١٤٢٤هـ</td></tr><tr><td>رقم حكم هيئة التدقيق ٢/٥/٥ لعام ١٤٢٥هـ</td></tr><tr><td>تاريخ الجلسة ٩/١/١٤٢٥هـ</td></tr></table>
المُوصَفُ المَاحِيَّةُ المُؤْمِنَةُ
غرامات – بلدية – البناء في أرض حكومية – إحداث أحواض زراعية – انتفاء وصف البناء عن المخالفة – الخطأ في تطبيق الأنظمة واللوائح.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تغريمه مبلغًا ماليًا بحجة اعتدائه على أرض حكومية وإحداثه فيها – جواز التظلم من غرامات وجزاءات البلدية أمام الوزير المختص – صدور القرار بناءً على أوامر وتعليمات تضمنت المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي وإزالة الأحداث، في حين استندت المدعى عليها بإصداره إلى مادة نظامية خاصة بمخالفات البناء في أرض غير مخططة – الثابت أن الفعل المسند للمدعي هو إحداث بعض الأحواض المعدة للزراعة والغير مزروعة – عدم انطباق الفعل المسند للمدعي وصف البناء، فضلًا عن أن الإحداث المنسوب للمدعي واقع في أرض خاصة وليست حكومية، ما يتبين معه خطأ الجهة المدعى عليها في تطبيق النظام – أثر ذلك: إلغاء القرار – أشارت هيئة التدقيق إلى عدم انطباق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة في عام ١٤٠٩هـ على المخالفة المنسوبة للمدعي، وإنما انطباق اللائحة الصادرة عام ١٤٢٢هـ عليها؛ وذلك لوقوع المخالفة وتقرير العقوبة بعد سريان اللائحة الجديدة.
📊 [Table 1](tables/page_046_table_001.html) (open in browser)
<table><tr><td>رقم المضيفة ١/٤٩١/ق لعام ١٤٢٣هـ</td></tr><tr><td>رقم الحكم الابتدائي ٢٦/٢٢/٢١/٢٦ لعام ١٤٢٤هـ</td></tr><tr><td>رقم حكم هيئة التدقيق ٢/٥/٥ لعام ١٤٢٥هـ</td></tr><tr><td>تاريخ الجلسة ٩/١/١٤٢٥هـ</td></tr></table>
الأنظمة واللوائح
الوقائع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر