مطالبة المدعي إلغاء الفقرة (1) من قرار لجنة مخالفة المؤسسات الطبية الخاصة المتضمنة تغريمه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
3170/1/ق
التاريخ الهجري
28/5/1426
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلغاء الفقرة (1) من قرار لجنة مخالفة المؤسسات الطبية الخاصة المتضمنة تغريمه مبلغ خمسين ألف ريال لما نسب إليه من وجود خلل في نظام الملفات الطبية النفسية. - نصت المادة (25) من نظام المؤسسات الطبية الخاصة على أن تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل. - كما نصت المادة (25/3) من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور على أن تتولى اللجنة أعمالها وفق الإجراءات التالية: تعقد اللجنة جلستها ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور الرئيس أو نائبه والعضو القانوني والمختص بالمهنة الطبية ذات العلاقة بالمخالفة. - مخالفة القرار محل التظلم للنصوص النظامية المشار إليها حيث لم يكن من بين أعضاء اللجنة التي أصدرته مختص بالمهنة الطبية ذات العلاقة بالمخالفة وهي الطب النفسي. - أثر ذلك: إلغاء القرار.

نص الحكم

رقم القضية ٣١٧٠/١/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم الحكم الإبتدائي ١٠٩/٥/١/٥ لعام ١٤٢٥هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٣٩/ت/٤ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ٢٨/٥/١٤٢٦هـ -->

الموضوعات

مؤسسات ومهن صحية - مؤسسات صحية خاصة - قرارات لجنة النظر في المخالفات الصحية - غرامة - عدم نظامية لجنة النظر في المخالفات المؤسسات الصحية الخاصة - خلل في نظام الملفات الطبية النفسية - عدم إشراك المختص بالمهنة الطبية محل المخالفة.

مطالبة المدعي إلغاء الفقرة (١) من قرار لجنة مخالفة المؤسسات الطبية الخاصة المتضمنة تغريمه مبلغ خمسين ألف ريال لما نسب إليه من وجود خلل في نظام الملفات الطبية النفسية - نصت المادة (٢٥) من نظام المؤسسات الطبية الخاصة على أن (تكوّن بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية وتتكون كل منها من ثلاث أعضاء على الأقل...) - كما نصت المادة (٢٥/٣/ل) من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور على أن (تتولى اللجنة أعمالها وفق الإجراءات التالية... (أ) تعقد اللجنة جلستها... ويكون انعقاد اللجنة صحيحًا بحضور الرئيس أو نائبه والعضو القانوني والمختص بالمهنة الطبية ذات العلاقة بالمخالفة...) - مخالفة القرار محل التظلم للنصوص النظامية المشار إليها حيث لم يكن من بين أعضاء اللجنة التي أصدرته مختص بالمهنة الطبية ذات العلاقة بالمخالفة وهي الطب النفسي - أثر ذلك: إلغاء القرار.

الأنظمة واللوائح

- المادة (٢٥) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣/١١/١٤٢٣هـ. - المادة (٢٥/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ١٢/١/٤٥٧٨٧ وتاريخ ١٦/٤/١٤٢٤هـ.

الوقائع

تخلص وقائع الدعوى في أن صاحب مستشفى (...) تقدم إلى الديوان متظلمًا من قرار لجنة المؤسسات الطبية الخاصة رقم (٥٤) وتاريخ ٩/١٠/١٤٢٤هـ المتضمن تغريمه مبلغ خمسين ألف ريال لقاء ما نسب له من خلل في نظام الملفات الطبية النفسية مما أدى إلى عدم القدرة على معرفة سبب إعطاء العلاج والتشخيص الطبي الذي تم بموجبه وصف العلاج وطلب إلغاء القرار مستندًا على أن الملفات المعمول بها بالمستشفى منذ عام ١٤٠٠هـ والمتعمدة من الشؤون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلغاء الفقرة (1) من قرار لجنة مخالفة المؤسسات الطبية الخاصة المتضمنة تغريمه — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1426هـ | ريحان