مطالبة المدعي إلزام بلدية محافظة أحد رفيده بتعويضه جراء إزالتها اللوحات الدعائية المثبتة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 318/ت/1
- التاريخ الهجري
- 3/12/1424
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلزام بلدية محافظة أحد رفيده بتعويضه جراء إزالتها اللوحات الدعائية المثبتة بالقوس الإعلاني محل عقد الإيجار المبرم بينهما. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام البلدية بتعويض المدعي بمبلغ 56,800 ريال لثبوت إساءة استعمال السلطة وتوافر أركان المسؤولية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم حكم هيئة التدقيق ٣١٨/ت/١ لعام ١٤٢٤ هـ تاريخ الجلسة ٣/١٢/١٤٢٤ هـ -->
الموصوفات
عقد - إجارة - مواقع إعلانية - مسؤولية عقدية - تعويض - إزالة اللوحات وإتلافها - إساءة استعمال السلطة الإدارية - توافر أركان المسؤولية - الاستئناس برأي خبير.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عما لحقه من أضرار جراء قيامها بإزالة اللوحات الدعائية المثبتة بالقوس الإعلاني محل عقد الإيجار المبرم بينهما - استناد المدعى عليها في إزالة اللوحات إلى عدم قيام المدعي بصيانة القوس وفق العقد رغم إنذاره بذلك - الثابت قيام المدعى عليها بصورة تعسفية بإزالة اللوحات وتسببها في الإضرار بها خلال فترة العقد المتبقي على نهايتها أربعة أيام - الثابت إساءة المدعى عليها استعمالها للسلطة الموكلة إليها وتوافر أركان المسؤولية في جانبها - ندت المحكمة جهتي خبرة لتقدير قيمة الأضرار التي لحقت بالمدعي وأخذها بمتوسط تقديرهما - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.
الأنظمة واللوائح
- المادة (٢٤) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩ هـ.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تضمنه حكم هذه الدائرة رقم (٥/د/ف/٤٠) لعام ١٤٢٢هـ في التظلم الذي رفعه المدعي (...) إلى إمارة منطقة عسير لقيام بلدية أحد رفيده بتجاوز حدود العقد الموقع معها باستئجار ثلاثة أقواس دعائية على طريق أحد رفيده - نجران لاستغلالها للدعاية والإعلان، وأنها قامت دون سابق إنذار بتكسير لوحاته الإعلانية وإزالتها وإتلاف جميع الإضاءة الموجودة بها والتي تقدر مساحتها بثمانين متراً مسطحاً، وطلب تعويضه عن هذه الخسائر. وبدراسة التظلم من قبل اللجنة المشكلة من الإمارة تبين أن المادة (التاسعة) من العقد المبرم بين الطرفين تنص على أن أي خلاف ينشأ بين الطرفين أثناء سريان العقد لا يحول دون استمرار العمل به وفقاً للتعليمات الخطية التي تصدرها الوزارة أو المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية بمسير، وأن تحال الخلافات التي لا يتم الاتفاق عليها بين الطرفين لديوان المظالم وأن قراره يكون قطعياً. وأنه لما اتضح أن الخلاف بين الطرفين نشأ أثناء سريان العقد بتاريخ ٢٦/٣/١٤٢١هـ انتهت اللجنة إلى إحالة القضية لديوان المظالم للبت فيها حسب اتفاقية الأطراف. ثم تم إحالتها إلى الديوان بخطاب وكيل إمارة منطقة عسير
الاشتياق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر