مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ محدد لقيامه بقفل بعض المضاربات دون إخطاره
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/3487/ق
- التاريخ الهجري
- 4/11/1431
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ محدد لقيامه بقفل بعض المضاربات دون إخطاره والاستيلاء على مبالغ والتأمين المودع لديه. - ثبوت أن العقد بين الطرفين عقد وكالة بالعمولة يقوم فيها المدعى عليه بالبيع والشراء في الذهب والفضة لصالح المدعي مقابل عمولة ثابتة، مع تحمل المدعي كامل الربح أو الخسارة. - اتفاق الطرفين على ندب خبير محاسبي، انتهى في تقريره إلى أن مستندات المدعى عليه مطابقة لعرف تجار الذهب وأن طريقة التوجيه المحاسبي صحيحة، وأن المدعى عليه يستحق مبلغاً محدداً في ذمة المدعي. - عدم صحة دفع المدعي بأن التقرير متناقض مع قضية أخرى؛ لأن الخبير عدل تقريره النهائي فيها بعد الرجوع إلى العرف. - مؤدى ذلك: رفض دعوى المدعي وإلزامه بدفع المبلغ الذي أثبته الخبير بالإضافة إلى أتعاب الخبير التي دفعها المدعى عليه.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٢/٣٤٨٧/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم الحكم الابتدائي ٢٣١/د/تج/٩ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٣٤٩/إس/٣ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ٤/١١/١٤٣١هـ -->
الموصوفات
عقد وكالة بالعمولة – استحقاق العمولة – خبرة – أتعاب الخبرة – عرف.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ محدد ريالاً لقيامه بقفل بعض المضاربات دون إخطاره والاستيلاء على بعض المبالغ وتحويلها لحسابه والاستيلاء على التأمين المودع لديه لإتمام عمليات البيع والشراء دون مسوغ – ثبوت أن العقد بين الطرفين عقد وكالة بالعمولة يقوم فيها المدعى عليه بعمليات البيع والشراء في الذهب والفضة لصالح المدعي مقابل عمولة ثابتة عن كل عملية بيع أو شراء مع تحمل المدعي كامل الربح أو الخسارة – طلب طرفي النزاع ندب خبير محاسبي للمحاسبة بينهما – انتهاء الخبير في تقريره إلى أن مستندات المدعى عليه هي المطابقة لعرف تجار الذهب وأن طريقة التوجيه المحاسبي في سجلات المدعى عليه صحيحة وإلى أنه (أي المدعى عليه) يستحق مبلغ مبلغاً محدداً في ذمة المدعي – المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً – عدم صحة دفع المدعي بأن تقرير المحاسب متناقض مع ما انتهى إليه في قضية أخرى؛ لأن المحاسب قد عدل تقريره النهائي في تلك القضية بعد ما أثبت رجوعه إلى عرف تجار الذهب كما أشار في تقريره إلى رجوعه إلى حركة البيع والشراء في الأسواق العالمية وما حدث فيه من خسارة أتت على مبلغ التأمين الذي
يطالب به المدعي – مؤدى ذلك: رفض دعوى المدعي وإلزامه بأن يدفع للمدعى عليه المبلغ الذي أثبته الخبير المحاسبي في تقريره بالإضافة إلى أتعاب الخبير التي دفعها المدعى عليه بحسبان أن المدعي هو من خسر القضية.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد لفرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة خطاب وكيل المدعية (...) والذي جاء فيه أنه من جراء تعامل تجاري بين موكلي والمدعى عليه بوصفه وكيلاً بالعمولة لإتمام عمليتي البيع والشراء للذهب والفضة لحساب موكلي حسب ما جرت عليه العادة والعرف (المضاربة) في مجال تجارة الذهب والفضة وذلك مقابل عمولة قدرها (٢٥،٠) خمسة وعشرين سنتاً من الدولار الأمريكي وسنت واحد للفضة مقابل قيامه بعملية شراء أو بيع للأونصة من الذهب أو الفضة لحساب موكلي وقد قام المدعى عليه بالعمليات التالية من شراء وبيع:
أولاً:
١- قام بالشراء لحساب موكلي لوزن (٣٠) كيلو من الذهب عيار (٢٤) بسعر الأونصة (٣٠٨,٥٠) دولار
الاشتياق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر