مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع باقي أتعاب المحاماة المستحقة له بموجب الجهد المبذول

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
7354
التاريخ الهجري
9/2/1940
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع باقي أتعاب المحاماة المستحقة له بموجب الجهد المبذول لصالحه وكذا أتعاب التقاضي عن الدعوى الماثلة. - مطالبة المدعى عليه إلزام المدعي بإعادة الدفعة الأولى التي تسلمها عند إبرام عقد المحاماة. - ارتفع طرفي الدعوى في مطالبتهما إلى عدم التزام كل منهما بشروط عقد المحاماة محل الدعوى. - استحقاق المدعي الدفعة الأولى المسلمة له وفقاً للعقد دون بقية الأتعاب لأنها قيمة جعل لم يتحقق العمل المقابل له خلال المدة المتفق عليها. - عدم صحة ادعاء الغبن من قبل المدعى عليه في العقد محل الدعوى لعدم تقديمه دليلاً على ثبوت الغبن الفاحش. - عدم استحقاق المدعي أتعاب التقاضي على اعتبار أن ما تسلمه كافٍ في مقابل الجهد الذي بذله لصالح المدعى عليه. - أثر ذلك: أحقية المدعي في مبلغ الدفعة الأولى المسلمة له ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٣٥٤ لعام ١٤٢٨هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٤٧١ لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ٩/٢/١٩٤٠ -->

الموضوعات

أتعاب محاماة - دفع أتعاب المحاماة - عقد المحاماة - الإخلال بالتزامات العقد - جعالة - مناط استحقاق الجُعل - ادعاء الغبن - انتفاء البينة - مصروفات الدعوى - اختصاص - ولائي - قاضي الأصل قاضي الفرع.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع باقي أتعاب المحاماة المستحقة له بموجب الجهد المبذول لصالحه وكذا أتعاب التقاضي عن الدعوى الماثلة، ومطالبة المدعى عليه إلزام المدعي بإعادة الدفعة الأولى التي تسلمها عند إبرام عقد المحاماة - ارتكان طرفي الدعوى في مطالبتهما إلى عدم التزام كل منهما بشروط عقد المحاماة محل الدعوى - استحقاق المدعي الدفعة الأولى المسلمة له وفقاً للعقد، دون بقية الأتعاب؛ لأنها قيمة جُعل لم يتحقق العمل المقابل له خلال المدة المتفق عليها - عدم صحة ادعاء الغبن من قبل المدعى عليه في العقد محل الدعوى؛ لعدم تقديمه دليلاً على ثبوت الغبن الفاحش - عدم استحقاق المدعي أتعاب التقاضي على اعتبار أن ما تسلمه كافٍ في مقابل الجهد الذي بذله لصالح المدعى عليه - أثر ذلك: أحقية المدعي في مبلغ الدفعة الأولى المسلمة له، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الوقائع

تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي (...) أقام دعواه أمام هذه المحكمة بصحيفة أودعها لدى المحكمة حاصلها: أنه تعاقد مع (...) على إقامة دعوى قضائية والمرافعة والمدافعة ومتابعة جميع الإجراءات أمام المحكمة المختصة ضد أمانة محافظة جدة، وكذلك أمام جميع الجهات المختصة بخصوص المطالبة بحقوقه المترتبة نتيجة امتناع أمانة محافظة جدة عن منحه رخصة بناء على الأرض المملوكة له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ٢٢/٨/١٤٢٤هـ وذلك بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٧/٢/١٤٢٧هـ، وحسب بنود العقد المبرم معه بتاريخ ١٧/٢/١٤٢٧هـ، وذلك مقابل أتعاب وقدرها ثلاثة ملايين ريال، على أن يدفع منها مبلغاً مقدماً وقدره مليون ريال وتم استلامه عند توقيع العقد، ويستحق استحقاقاً لا استرداد له عند تحريك الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العقد، والباقي بعد صدور حكم بتمكينه من استخراج رخصة بناء أو التعويض عن قيمة الأرض، على أن تكون مدة العقد هي (١٨) شهراً من تاريخ التوقيع عليه، وأنه قام بما يلزم من تقديم الدعوى وحضور الجلسات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع باقي أتعاب المحاماة المستحقة له بموجب الجهد المبذول — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية | ريحان