مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من رأس ماله المستثمر في مضاربة بالأسهم

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1013/اس/7
التاريخ الهجري
4/22/1431
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من رأس ماله المستثمر في مضاربة بالأسهم. - أقر المدعى عليه باستلام المبلغ وادعاء خسارته، لكنه لم يثبتها رغم المهلة، كما ثبت تفريطه بتسليم المال لآخر دون إذن المدعي. - طبقت الدائرة القاعدة الفقهية أن الأصل في الصفات العارضة العدم، وألزمت المدعى عليه بدفع المبلغ.

نص الحكم

رقم القضية ٩٣٩/١/٢ ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي ٣٩٧/د/٣ تج/٣ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ١٠١٣/إس/٧ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ٤/٢٢/١٤٣١هـ -->

الموصوفات

شركة مضاربة – إقرار – ادعاء الخسارة – حالات قبول قول المضارب – تسليم المال لآخر – تفريط.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بالمتبقي من رأس ماله الذي دفعه له للمضاربة به في الأسهم – إقرار المدعى عليه بالمبلغ المدعى به وأنه أعطى هذا المبلغ لطرف ثالث الذي ذكر له أن المساهمة خاسرة وقوله أن المدعي لا يستحق شيئاً للخسارة – قرر الفقهاء تحت قاعدة أن (الأصل في الصفات العارضة العدم) أنه إذا اشترك شخصان في تجارة أحدهما بالعمل والآخر برأس المال فادعى العامل أن التجارة لم تربح فإن القول قوله، وعلى رب المال إذا ادعى الربح أن يقيم الدليل على حصوله، أما إذا ادعى العامل الخسارة فإنه لا يقبل قوله حتى يأتي ببيئة على حصولها؛ لأن الأصل في الصفات العارضة كالربح والخسارة العدم؛ ولأن قاعدة أن المضارب مؤتمن فيقبل قوله بيمينه تكون في حال تعذر الإثبات، فلما كانت المضاربة بين الطرفين في الأسهم فإن إثبات الخسارة عن طريق البنك ممكن لو حدثت فعلاً – عدم تقديم المدعى عليه ما يثبت الخسارة رغم إعطائه مهلة كافية لذلك – ثبوت تفريطه بإقراره بتسليم المال لآخر دون إذن المدعي – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ موضوع الدعوى.

الأَخْطَامَةُ وَالْمَوَاتِحُ

- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) بتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧هـ ومضمونه: "نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات إلى ديوان المظالم".

الوَقَايِعُ

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى ديوان المظالم ذكر فيها أنه حول عن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من رأس ماله المستثمر في مضاربة بالأسهم — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان