مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بتعويضه عن الأضرار التي أصابته وعائلته بسبب حصوله

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
46/5/تج/10
التاريخ الهجري
10/7/1424
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بتعويضه عن الأضرار التي أصابته وعائلته بسبب حصوله على دفتر المرور الدولي للسيارات (تربتيك) من المدعى عليه، والذي أرخه بتاريخ خاطئ مما حمله مبالغ مالية لقاء تصويب هذا الخطأ. - اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم منحصر في الدعاوى الناشئة بين التجار والمتولدة عن أمور تجارية، والمدعي موظف حكومي وليس بتاجر، والمعاملة بين المتداعيين ليست عملاً تجارياً، مما يؤدي إلى عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحَكَم الابتدائي رقم: ٤٦/٥/تج/١٠ لعام ١٤٢٤هـ حَكَم التَدقيق رقم: ١٤٨/ت/٣ لعام ١٤٢٤هـ تَارِيخ الجَلسة: ١٠/٧/١٤٢٤هـ

اختصاص - اختصاص ولائي - صفة التاجر - انتفاء صفة التاجر في المدَّعِي - موظف حكومي. -->

المُوَضَّعْكَات

المُلْحَص

مطالبة المدَّعِي إلزام المدَّعِي عليه بتعويضه عن الأضرار التي أصابته وعائلته بسبب حصوله على دفتر المرور الدولي للسيارات (تربتيك) من المدَّعِي عليه، والذي أرْخَه المدَّعِي عليه بتاريخ خاطئ: ما حمَّله مبالغ مالية لقاء تصويب هذا الخطأ - اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم منحصر في الدُّعاوى الناشئة بين التجار والمتولّدة عن أمور تجارية - المدَّعِي موظف حكومي وليس بتاجر - المعاملة بين المتداعيين ليست عملاً تجارياً - مؤدّى ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بتعويضه عن الأضرار التي أصابته وعائلته بسبب حصوله — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1424هـ | ريحان