مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة كامل رأس مال المضاربة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 459/4/ق
- التاريخ الهجري
- 1431/3/16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة كامل رأس مال المضاربة. - العقد بين الطرفين عقد شركة مضاربة دفع فيها المدعي ماله كونه رب المال إلى المدعى عليه كونه مضارباً، والمضاربة بطبيعتها تحتمل الربح والخسارة وعلى ذلك اتفقا. - الأصل أن المضارب أمين ولا يضمن ما لم يفرط أو يتعدى. - إثبات المدعى عليه خسارته وتقديمه إقراراً من البنك بمديونيته له بمبلغ مليون وستمائة ألف ريال وحلفه اليمين بناءً على طلب المدعي. - مؤدى ذلك: استحقاق المدعي ما تبقى من رأس ماله فقط.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٤٥٩/٤/ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي ٩٥/د/تح/١٨ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٢٠٠/إس/٧ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٤٣١/٣/١٦هـ -->
الموضوعات
شركة مضاربة – يد المضارب – ثبوت الخسارة – إقرار بنكي- يمين.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة كامل رأس مال المضاربة – العقد بين الطرفين عقد شركة مضاربة دفع فيها المدعي ماله كونه رب المال إلى المدعى عليه كونه مضارباً، والمضاربة بطبيعتها تحتمل الربح والخسارة وعلى ذلك اتفقا – الأصل أن المضارب أمين ولا يضمن ما لم يفرط أو يتعدى – إثبات المدعى عليه خسارته وتقديمه إقراراً من البنك بمدينتيته له بمبلغ مليون وستمائة ألف ريال وحلفه اليمين
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر