مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة كامل رأس مال المضاربة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
459/4/ق
التاريخ الهجري
1431/3/16
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة كامل رأس مال المضاربة. - العقد بين الطرفين عقد شركة مضاربة دفع فيها المدعي ماله كونه رب المال إلى المدعى عليه كونه مضارباً، والمضاربة بطبيعتها تحتمل الربح والخسارة وعلى ذلك اتفقا. - الأصل أن المضارب أمين ولا يضمن ما لم يفرط أو يتعدى. - إثبات المدعى عليه خسارته وتقديمه إقراراً من البنك بمديونيته له بمبلغ مليون وستمائة ألف ريال وحلفه اليمين بناءً على طلب المدعي. - مؤدى ذلك: استحقاق المدعي ما تبقى من رأس ماله فقط.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ٤٥٩/٤/ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي ٩٥/د/تح/١٨ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٢٠٠/إس/٧ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٤٣١/٣/١٦هـ -->

الموضوعات

شركة مضاربة – يد المضارب – ثبوت الخسارة – إقرار بنكي- يمين.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة كامل رأس مال المضاربة – العقد بين الطرفين عقد شركة مضاربة دفع فيها المدعي ماله كونه رب المال إلى المدعى عليه كونه مضارباً، والمضاربة بطبيعتها تحتمل الربح والخسارة وعلى ذلك اتفقا – الأصل أن المضارب أمين ولا يضمن ما لم يفرط أو يتعدى – إثبات المدعى عليه خسارته وتقديمه إقراراً من البنك بمدينتيته له بمبلغ مليون وستمائة ألف ريال وحلفه اليمين

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة كامل رأس مال المضاربة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان