مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يعيد له المبلغ الذي دفعه له للمساهمة به لدى الغير

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
237/ت/3
التاريخ الهجري
11/7/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يعيد له المبلغ الذي دفعه له للمساهمة به لدى الغير. - المدعى عليه مهنته معلم وليس ممتهناً لأعمال السمسرة وغير مرخص له، والحال هذه يخرجه عن وصف التاجر. - مؤدى ذلك: عدم اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحكم الابتدائي رقم: ١١٣/د/تج ٣/٥ لعام ١٤٢٧هـ حكم التدقيق رقم: ٢٣٧/ت/٣ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة: ١١/٧/١٤٢٧هـ -->

الموصوفات

اختصاص - اختصاص ولائي - صفة التاجر - انتفاء صفة التاجر في المدعى عليه - سمسار - شرط الاحتراف - موظف حكومي.

الأَخْلَمَة وَالْلَوَائِحَ

نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠هـ.

المَلَخَصُ

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يعيد له المبلغ الذي دفعه له للمساهمة به لدى الغير - المدعى عليه مهنته معلم وليس ممتهناً لأعمال السمسرة وغير مرخّص له - المدعى عليه والحال ما ذكر خارج عن وصف التاجر - مؤدى ذلك: عدم اختصاص القضاء التجاري

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يعيد له المبلغ الذي دفعه له للمساهمة به لدى الغير — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1427هـ | ريحان