مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يعيد له المبلغ الذي دفعه له للمساهمة به لدى الغير
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 237/ت/3
- التاريخ الهجري
- 11/7/1427
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يعيد له المبلغ الذي دفعه له للمساهمة به لدى الغير. - المدعى عليه مهنته معلم وليس ممتهناً لأعمال السمسرة وغير مرخص له، والحال هذه يخرجه عن وصف التاجر. - مؤدى ذلك: عدم اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحكم الابتدائي رقم: ١١٣/د/تج ٣/٥ لعام ١٤٢٧هـ حكم التدقيق رقم: ٢٣٧/ت/٣ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة: ١١/٧/١٤٢٧هـ -->
الموصوفات
اختصاص - اختصاص ولائي - صفة التاجر - انتفاء صفة التاجر في المدعى عليه - سمسار - شرط الاحتراف - موظف حكومي.
الأَخْلَمَة وَالْلَوَائِحَ
نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠هـ.
المَلَخَصُ
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يعيد له المبلغ الذي دفعه له للمساهمة به لدى الغير - المدعى عليه مهنته معلم وليس ممتهناً لأعمال السمسرة وغير مرخّص له - المدعى عليه والحال ما ذكر خارج عن وصف التاجر - مؤدى ذلك: عدم اختصاص القضاء التجاري
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر