مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (وزارة المالية والاقتصاد الوطني) بسداد متبقي سندات أمانة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2021/1/4
- التاريخ الهجري
- 23/4/1413
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (وزارة المالية والاقتصاد الوطني) بسداد متبقي سندات أمانة على أساس التحويل من القروش إلى الريالات بسعر 11 قرشاً للريال (القرش الأميري) بدلاً من 22 قرشاً للريال (القرش الدارج). - الثابت أن المدعي قام بتأمين كساوي وحاجيات للوزارة خلال عامي 1373 و1374 هـ مقابل سندات أمانة، واختلف الطرفان على أساس تحويل القروش إلى ريالات. - قضت الدائرة برفض الدعوى لعدم تحديد الثمن على وجه الدقة مما يبطل عقد البيع، واعتبار السعر بالقرش الدارج أقرب لأجرة المثل، ولصحة إجراءات المدعى عليها في تخفيض قيمة السندات لوجود خطأ حسابي ومقاصة سابقة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
<!-- Header: رقم القضية ٢٠٢١/١/٤ لعام ١٤٠٦هـ رقم الحكم الإيتدائي ٢٠٢١/٤/١ لعام ١٤١٢هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٥٥/٢/٥٥ لعام ١٤١٣هـ تاريخ الجلسة ٢٣/٤/١٤١٣هـ -->
الموصوفات
عقد - تأمين - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - الاختلاف في عملة
العقد - جهالة ثمن المبيع - بطلان العقد - التصرف بالمعقود عليه - أجرة المثل - عدم اشتراط كتابة العقد لإنعقاده - الإيجاب والقبول في العقد الإداري.
مطالبة المدعي الزام المدعى عليها تسديد الباقي من سندات الأمانة المستحقة له كاملة، وعلى أساس السعر الرسمي للريال (١١) قرشاً - الثابت قيام المدعي بتأمين حاجيات للمدعى عليها مقابل إعطائه سندات أمانة بقيمتها - الاتفاق الذي تم بين طرفي الدعوى لا يخرج في مفهومه عن طبيعة العقد الإداري وإن لم يصدر هذا الاتفاق على النحو مكتوب ومحرر فإنه يعبر عن تلاقي إرادة طرفيه على إبرام عقد البيع فيما بينهما - مثار النزاع حيال قيمة المطالبة ناتج عن الاختلاف على تحويل القروش إلى ريالات عن البضائع المبيعة، فيرى المدعي أنه تم ذلك بالسعر الاميري وهو (١١) قرشاً للريال، في حين ترى المدعى عليها أن يتم ذلك بالسعر الدارج وهو (٢٢) قرشاً للريال، ما ترتب على ذلك عدم تحديد ثمن البضاعة على وجه الدقة - من شروط عقد البيع العلم بالثمن، والجهالة به يبطل العقد، ما يعني: بطلان عقد البيع، ومن ثم يتعين الرجوع لأجرة المثل بعد أن تم استلام المبيع والتصرف فيه من قبل المشتري
- تحقق أجرة المثل في الأسعار المقدمة من المتعهد من الباطن للمدعي، ويتضح منها أن تسعير المبيع وفق القرش الدارج أقرب لأجرة المثل من القرش الأميري، فضلاً عن كون البيع السائد يتم وفق القرش الدارج - صحة إجراء المدعى عليها بتخفيض قيمة أحد السندات لوجود خطأ في حساب قيمة البضاعة المصروف لأجلها ذلك السند، ولوجود مقاصة سابقة عن سند مصروف للمدعي - أثر ذلك: رفض الدعوى.
حيث إن واقعة الدعوى تتلخص في تقدم الوكيل عن المدعي (...) إلى الديوان بتاريخ ٢٢/٢/١٤٠٦هـ بلائحة ادعاء قيدت قضية بالرفم المذكور أعلاه تضمنت أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني قامت بإعطائه سندات أمانة لقاء تأمينه كساوي وحاجيات لها خلال عامي ١٣٧٣ و١٣٧٤م مجموع قيمتها (٢٠,٥٢٠,٠٠) ريالات صرف منها (٦٥٣,٤٨٧,١٤) ريالاً، وبقي له (٦٥١,٦٠٣٣,٦٥) ريالاً نتيجة اعتبار تحويل القروش إلى ريالات على اعتبار أن (٢٢) قرشاً يساوي ريالاً واحداً مع أن الحق أن يتم التحويل بـ (١١) قرشاً لعدة أسباب منها: ١-
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر