مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن قيمة استهلاك محلات السوق للكهرباء وقيمة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
106/ت/1
التاريخ الهجري
4/6/1417
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن قيمة استهلاك محلات السوق للكهرباء وقيمة المولدات وملحقاتها، وعن مقابل منفعة معدات المشروع وأتعاب المحاماة. - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي تعويضًا شاملاً لجميع الأضرار التي لحقته، ورفض ما عدا ذلك.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم المضية ٣٠٢/٢/٣ ق لعام ٤٠٩هـ رقم الحكم الابتدائي ٦/٥/٨/٨٢ لعام ١٤١٥هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٠٦/ت/١ لعام ١٤١٧هـ تاريخ الجلسة ٤/٦/١٤١٧هـ -->

الموضوعات

تعويض - قيمة استهلاك الكهرباء - منفعة معدات المشروع - التزامات عقدية - عدم مشروعية تدخل الجهة في علاقة عقدية ليست طرفًا فيها - مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه - غصب - أتعاب المحاماة - الاستئناس برأي خبير. مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن قيمة استهلاك محلات السوق للكهرباء وقيمة المولدات وملحقاتها، وعن مقابل منفعة معدات المشروع وأتعاب المحاماة - الثابت اتفاق المدعي بموجب عقد مع ممثلي أصحاب المحلات التجارية بالسوق على تأمين الكهرباء اللازمة؛ لإنارة هذه المحلات شاملة تركيب المولدات والتمديدات مقابل (١٥٠٠) ريال، ومبلغ (١٥٠) ريالًا شهريًا مقابل الصيانة والإنارة الشهرية لمدة محدودة - إنشاء هذا العقد حقوقًا والتزامات متبادلة لطرفيه يتعين احترامها وعدم الإخلال بها سواء من قبل المتعاقدين أو الغير - تدخل رئيس البلدية بسلطته الإدارية في علاقة المدعي مع أصحاب السوق بإلغاء العقد ومنعه من الاستمرار في أداء التزاماته المقررة بموجب العقد يعد تدخلًا غير مشروع في العقد تسأل معه الجهة عن تبعة أعمالها التي تلحق أضرارًا بالغير تمثلت في دعوى المدعي في منعه من تسلم حقوقه عن تشغيل المولدين لمصلحة السوق - قامت الدائرة بندب

الغرفة التجارية كجهة خبرة لتقدير التعويضات المستحقة للمدعي - مسؤولية المدعى عليها عن قيمة المولدين؛ لكونها تدخلت في غصبهما من مالكهما (المدعي) وتسليمهما لغيره - رفض طلب أتعاب المحاماة؛ لعدم ثبوت إساءة الجهة في استعمالها حقها في الدفاع - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي تعويضًا لجميع الأضرار التي لحقته، ورفض ما عدا ذلك.

تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها المرفقة بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي أبرم عقدًا غير محدد المدة مع ممثلي أصحاب المحلات الكائنة فيما يعرف بسوق السوريين بجدة بتاريخ ١٥/١٠/١٤٠١هـ التزم بموجبه بتأمين مواطير كهرباء، وتمديد الكيبلات وتسليك البسطات لكل بسطة ست لمبات ومروحة، وإضاءتها من المواطير مقابل مبلغ قدره ألف وخمسمائة ريال تدفع عن كل بسطة دخولية للكهرباء، على أن يتحمل - المدعي - جميع المواد والمشتروات الخاصة بالإنارة - وبعد الإنارة يتم دفع اشتراك شهري عن كل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن قيمة استهلاك محلات السوق للكهرباء وقيمة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1417هـ | ريحان