مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن إنهاء عقده، وبدل السكن
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 731/ت/1
- التاريخ الهجري
- 17/8/1411
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن إنهاء عقده، وبدل السكن، وحصوله على العلاوة المقررة بالعقد عند تجديده، ومكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب مضافًا إليه العلاوة. - أوجب المنظم تعويض المدعي ما يعادل راتب شهرين لإنهاء عقده قبل الموعد المحدد له. - الثابت أحقية المدعي في بدل السكن المستحق عن فترة تمديد عقده؛ استنادًا إلى موافقة الديوان العام للخدمة المدنية على التمديد بناءً على طلب المدعى عليها، وإلى أن إنهاء عقده كان بسبب المصلحة العامة. - عدم استحقاق المدعي علاوة عن فترة التمديد إذ إن منح العلاوة سلطة تقديرية للمدعى عليها. - أثر ذلك: أحقية المدعي بالتعويض عن إنهاء العقد، وبدل السكن المستحق له، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم حكم هيئة التدقيق ٧٣١/ت/١ لعام ١٤١١هـ تاريخ الجلسة ١٧/٨/١٤١١هـ
الموضوعات
خدمة مدنية - عقد توظيف - غير سعودي - قرارات وظيفية - انتهاء الخدمة - إنهاء العقد للمصلحة العامة - مستحقات متعاقد- حقوق وظيفية - بدل سكن - علاوة تمديد العقد - مكافأة نهاية الخدمة - السلطة التقديرية لجهة الإدارة في منح العلاوة .
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن إنهاء عقده، وبدل السكن، وحصوله على العلاوة المقررة بالعقد عند تجديده، ومكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب مضافًا إليه العلاوة - أوجب المنظم تعويض المدعي ما يعادل راتب شهرين لإنهاء عقده قبل الموعد المحدد له - الثابت أحقية المدعي في بدل السكن المستحق عن فترة تمديد عقده؛ استنادًا إلى موافقة الديوان العام للخدمة المدنية على التمديد بناءً على طلب المدعى عليها، وإلى أن إنهاء عقده كان بسبب المصلحة العامة - عدم استحقاق المدعي علاوة عن فترة التمديد إذ إن منح العلاوة سلطة تقديرية للمدعى عليها - أثر ذلك: أحقية المدعي بالتعويض عن إنهاء العقد، وبدل السكن المستحق له، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
الوَكَالِعُ
تقدم إلى الديوان المدعو (...) باستدعاء جاء فيه أنه يطالب بكافة الآثار المالية المترتبة على تجديد عقده اعتبارًا من ٩/١٠/١٤٠٧هـ وحتى بلوغه سن الستين وذلك من الناحية الشكلية لسبق اتخاذ إجراءات التظلم أمام ديوان الخدمة المدنية عملًا بنص المادة (٥٠) من لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة. ومن ناحية الموضوع بأحقيته في الحصول على كافة الآثار المالية المترتبة على تجديد عقده اعتبارًا من ٩/١٠/١٤٠٧هـ وحتى بلوغه سن الخامسة والستين شاملة التعويض عن إنهاء خدمته بواقع راتب شهرين والعلاوة وبدل السكن وتسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب المحدد وبقرار التجديد. وأنه يطعن في القرار الصادر من ديوان الخدمة المدنية برقم (١٩٥١) وتاريخ ١٢/١١/١٤٠٧هـ بعدم استحقاقه للتعويض أو العلاوة وقد أُيد ذلك بخطابه رقم (١١٨٤) في ٢١/١/١٤٠٨هـ ردًا على التظلم المقدم منه والمشفوع بخطاب المصلحة رقم ٢٨١٣ في ٢٩/٨/١٤٠٧هـ المستند رقم (٢٤-٢٨) والمستند (٢٩). وحيث إن أسانيد ديوان الخدمة المدنية في عدم استحقاقه للتعويض تنحصر فيما يلي: بالنسبة للتعويض: ١ - أن موافقة الديوان بخطابه رقم (١٦٩٥٤) في ٢٧/٧/١٤٠٦هـ على تمديد خدمات المتعاقد لمدة سنة أخرى. وصدور قرار التمديد
هيئة التأقيق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر