مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها ترشيحه على المستوى السادس لحصوله على شهادة الماجستير
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 497/ت/6
- التاريخ الهجري
- 4/11/1426
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها ترشيحه على المستوى السادس لحصوله على شهادة الماجستير من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. - رفض المدعى عليها تعيين المدعي على المستوى السادس بحجة كون تخصصه في الماجستير ليس من التخصصات التربوية المطلوبة. - عدم نصّ لائحة الوظائف التعليمية على اشتراط كون تخصص الماجستير تربويًا. - موافقة وزارة التعليم العالي على معادلة كافة الدرجات العلمية التي تمنحها جامعة نايف أسوة بمثيلاتها الصادرة من الجامعات السعودية. - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتسوية وضع المدعي الوظيفي على المستوى السادس.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي ٦٥/د/ف/١٣ لعام ١٤٢٦هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٤٩٧/ت/٦ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ٤/١١/١٤٢٦هـ -->
الموصوفات
تعليم - معلم - قرارات وظيفية - تسوية وضع وظيفي - شهادة ماجستير - تعيين
على المستوى السادس - عدم اشتراط التخصص التربوي.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها ترشيحه على المستوى السادس لحصوله على شهادة الماجستير من جامعة [اسم] العربية للعلوم الأمنية - رفض المدعى عليها تعيين المدعي على المستوى السادس بحجة كون تخصصه في الماجستير ليس من التخصصات التربوية المطلوبة - عدم نصّ لائحة الوظائف التعليمية على اشتراط كون تخصص الماجستير تربويًا - موافقة وزارة التعليم العالي على معادلة كافة الدرجات العلمية التي تمنحها جامعة [اسم] أسوة بمثيلاتها الصادرة من الجامعات السعودية - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتسوية وضع المدعي الوظيفي على المستوى السادس.
الأقاصد والألواح
- لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥٩٠) وتاريخ ١٠/١١/١٤٠١هـ، والمُعدّلة بالقرار رقم (٦٨٧) وتاريخ ٧/٥/١٤٠٢هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم بدعوى ضد المدعى عليها قيدت بوارد الديوان برقم (٧٤٨٤/٢) في ١٦/٥/١٤٢٥هـ ثم أحيلت إلى هذه الدائرة في ٢١/٨/١٤٢٥هـ حيث باشرت نظرها بتحديد جلسة في يوم الأحد ١٥/١٠/١٤٢٥هـ وفيها حضر المدعي (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها وزارة التربية والتعليم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنه يكتفي بلائحة الدعوى والتي ضمنها ما نصه: (أتقدم بدعواي ضد وزارة التربية والتعليم وذلك لعدم ترقيتي إلى المستوى السادس فأنا أعمل في التعليم منذ تخرجي عام ١٤٠٥هـ، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة [اسم] بالرياض قسم العدالة الجنائية تخصص تشريع جنائي إسلامي لعام ١٤٢٢هـ وهو امتداد للتخصص
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر