مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف بدل ترحيل عن نقله بناءً على رغبته
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 4653
- التاريخ الهجري
- 2/7/1443
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف بدل ترحيل عن نقله بناءً على رغبته. - الثابت إقرار المدعي بأن النقل كان بناءً على رغبته، مما لا يستحق معه بدل الترحيل؛ فتُرفض الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٦٥٣ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٤١٨ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ٢/٧/١٤٤٣هـ -->
الموضوعات
خدمة عسكرية - أفراد - حقوق وظيفية - بدل ترحيل - النقل بناءً على رغبة الفرد - إقرار - عدم مقابلة الغنم بالغنم.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف بدل ترحيل - صدور عدد من الأوامر والتوصيات النظامية بعدم صرف نفقات النقل للفرد المنقول بناءً على رغبته - الثابت نقل المدعي من منطقة إلى أخرى، وإقراره بأن النقل كان بناء على رغبته - غنم المدعي بالنقل لا يقابله غنمه بالبدل - عدم استحقاق المدعي لبدل الترحيل - أثر ذلك: رفض الدعوى.
مسكنا الحاكم
- القاعدة الفقهية: (الغنم بالغرام). - القاعدة الفقهية: (الخراج بالضمان). - المادة (٢٨) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٧/٤/١٤٢٨هـ. - البند (١٢) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٦/٣/١٣٩٧هـ.
- الأمر السامي رقم (١٤٥٢٢/٣/٤) وتاريخ ٥/٧/١٣٩١هـ، بشأن الأمر بالعمل بما تضمنه تعميم وزير المالية والاقتصاد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر