مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف بدل الابتعاث ومكافأة التفوق عن دورة تدريبية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1421/5/ق
- التاريخ الهجري
- 1431/4/4/12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف بدل الابتعاث ومكافأة التفوق عن دورة تدريبية. - التحاق المدعي بدورة تدريبية في مجال تخصصه في بلد غير بلد عمله يوجب صرف البدل المنصوص عليه في لائحة التدريب. - عدم اعتماد البرنامج التدريبي في دليل البرامج لا يمنع من صرف البدل لعدم اشتراط اللائحة لذلك. - توصية وزارة الخدمة المدنية بعدم الصرف مجرد رأي لا يستند على نظام. - اجتياز المدعي الدورة بتفوق يستوجب صرف مكافأة التفوق بناءً على توصية جهة التدريب. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بصرف البدل والمكافأة للمدعي.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١٤٢١/٥/ق لعام ١٤٣٠هـ رقم الحكم الابتدائي ١/د/ف/١٤٣١ لعام ١٤٣١هـ رقم حكم الاستئناف ٣٩٥/إس/٨ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٤٣١/٤/٤/١٢هـ -->
الموصوفات
خدمة مدنية - بدل الابتعاث - مكافأة التفوق - محلل مختبر - الإيفاد للتدريب.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف بدل الابتعاث ومكافأة التفوق - التحاق المدعي بدورة تدريبية في مجال تخصصه وعمله كمحلل مختبر بالأدلة الجنائية لمدة ثلاثة أشهر في بلد غير الذي يعمل فيه مؤداه استحقاقه للبدل المنصوص عليه في لائحة التدريب التي نصت على أن يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه (١٠٠٪) من راتبه الشهري بالإضافة إلى راتبه - عدم اعتماد البرنامج الذي التحق به المدعي في دليل البرامج التدريبية لا يمنع من صرف البدل للمدعي حيث إن لائحة التدريب لم تشترط ذلك - توصية وزارة الخدمة المدنية بعدم صرف البدل للمدعي مجرد رأي لا يستند على نظام - استحقاق المدعي مكافأة التفوق لاجتيازه الدورة بتفوق وامتياز استناداً للائحة التي نصت على صرف مكافأة قدرها راتب نصف شهر بناءً على توصية جهة التدريب للمتفوق في دورات التدريب في الداخل، وقد قامت جهة التدريب بتزويد المدعي ببيان صرف المكافأة مما يعني موافقتها على ذلك - مؤدى ذلك: إلزام الجهة بصرف البدل
الوقائع
الأَصْبَاب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر