مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مقابل السعي الذي قام به لمصلحة المدعى عليها بعرض
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk15
- التاريخ الهجري
- 1431/3/8
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مقابل السعي الذي قام به لمصلحة المدعى عليها بعرض فرص استثمارية وشراكات مع شركات عالمية بناءً على طلب المدعى عليها. - إقرار الطرفين بعدم وجود عقد مكتوب بينهما، وعدم تقديم المدعي أي بينة سوى خطابات تفويض بالبحث عن شركات تجارية أجنبية. - نفي المدعى عليها أن تكون مساعي المدعي قد أسفرت عن أي مشروع تجاري، وطلب المدعي اليمين من الشريكين فأدياها على نفي دعوى المدعي. - مؤدى ذلك: رد الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١٤٥٩٩/١/٤ ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٤١/د/تج ٢٧/لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ٢٣٠/إس ٣/لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٤٣١/٣/٨هـ -->
الموصوفات
سمسرة - إثباتها - إقرار - يمين.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مقابل السعي الذي قام به لمصلحة المدعى عليها بعرض فرص استثمارية وشراكات مع شركات عالمية بناءً على طلب المدعى عليه - إقرار الطرفين بعدم وجود عقد مكتوب بينهما - عدم تقديم المدعي أي بينة سوى بعض الخطابات المرسلة له من المدعى عليها بتفويضه بالبحث عن شركات تجارية أجنبية - عدم ثبوت أن الطرفين دخلا في تجارة أو شراكة بناءً على مساعي المدعي - نفي المدعى عليها أن تكون مساعي المدعي قد أسفرت عن أي مشروع تجاري - طلب
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر