مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مقابل السعي الذي قام به لمصلحة المدعى عليها بعرض

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk15
التاريخ الهجري
1431/3/8
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مقابل السعي الذي قام به لمصلحة المدعى عليها بعرض فرص استثمارية وشراكات مع شركات عالمية بناءً على طلب المدعى عليها. - إقرار الطرفين بعدم وجود عقد مكتوب بينهما، وعدم تقديم المدعي أي بينة سوى خطابات تفويض بالبحث عن شركات تجارية أجنبية. - نفي المدعى عليها أن تكون مساعي المدعي قد أسفرت عن أي مشروع تجاري، وطلب المدعي اليمين من الشريكين فأدياها على نفي دعوى المدعي. - مؤدى ذلك: رد الدعوى.

نص الحكم

رقم القضية ١٤٥٩٩/١/٤ ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٤١/د/تج ٢٧/لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ٢٣٠/إس ٣/لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٤٣١/٣/٨هـ -->

الموصوفات

سمسرة - إثباتها - إقرار - يمين.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مقابل السعي الذي قام به لمصلحة المدعى عليها بعرض فرص استثمارية وشراكات مع شركات عالمية بناءً على طلب المدعى عليه - إقرار الطرفين بعدم وجود عقد مكتوب بينهما - عدم تقديم المدعي أي بينة سوى بعض الخطابات المرسلة له من المدعى عليها بتفويضه بالبحث عن شركات تجارية أجنبية - عدم ثبوت أن الطرفين دخلا في تجارة أو شراكة بناءً على مساعي المدعي - نفي المدعى عليها أن تكون مساعي المدعي قد أسفرت عن أي مشروع تجاري - طلب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مقابل السعي الذي قام به لمصلحة المدعى عليها بعرض — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان