مطالبة المدّعي إلزام المدّعى عليها بدفع باقي قيمة أعمال خشبية مورّدة للمدّعى عليها

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
56/5/تح/10
التاريخ الهجري
14/11/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدّعي إلزام المدّعى عليها بدفع باقي قيمة أعمال خشبية مورّدة للمدّعى عليها في المشروع الأول. - المدّعى عليها لا تنكر استحقاق المبلغ المدّعى به وتطلب إلزام المدّعي بإعادة ما بذمّته لها، والمتمثلة بالدفعة المقدّمة منها في العقد المتعلق بتصنيع وتركيب الأبواب والدواليب للمشروع الثاني؛ لكون المدّعي لم يقم بتنفيذ هذا العقد. - ما يترتب عليه استحقاق المدّعي لمبلغ المطالبة طرف المدّعى عليها؛ الحق إذا ثبت لصاحبه لا يجوز تأخيره. - مطالبة المدّعى عليها للمدّعي لا تزال محل نزاع ولم تثبت حتى الآن، وتستند إلى عقد مختلف عن العقد التي تمسّك به المدّعي واستند عليه في الدعوى. - الدائرة تفصل في دعوى المدّعي لثبوتها؛ وتفهم وكيل المدّعى عليها بحقه في رفع دعوى مستقلة بمطالبته للمدّعي. - الدائرة سبق أن أصدرت حكماً غيابياً بإلزام المدّعى عليها بأن تدفع للمدّعي المبلغ المطالب به؛ مؤدّى ذلك: المصادقة على حكم الدائرة الغيابي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحكم الابتدائي رقم: ٥٦/٥/تح/١٠ لعام ١٤٢٤هـ حكم التدقيق رقم: ٤٤/ت/٣ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة: ١٤/١١/١٤٢٧هـ -->

الموضوعات

عقد تجاري - عقد مقاولة - أعمال خشبية وتصنيع وتركيب أبواب - إقرار - طلب مقاصة قضائية - طلب عارض - تأخير الحكم القضائي بعد اكتمال بيئة المدّعي - عدم اكتمال بيئة المدّعى عليه - صلح.

الملخص

مطالبة المدّعي إلزام المدّعى عليها بدفع باقي قيمة أعمال خشبية مورّدة للمدّعى عليها في المشروع الأول - المدّعى عليها لا تنكر استحقاق المبلغ المدّعى به وتطلب إلزام المدّعي بإعادة ما بذمّته لها، والمتمثلة بالدفعة المقدّمة منها في العقد المتعلق بتصنيع وتركيب الأبواب والدواليب للمشروع الثاني؛ لكون المدّعي لم يقم بتنفيذ هذا العقد - ما يترتب عليه استحقاق المدّعي لمبلغ المطالبة طرف المدّعى عليها - الحق إذا ثبت لصاحبه لا يجوز تأخيره - مطالبة المدّعى عليها للمدّعي لا تزال محل نزاع ولم تثبت حتى الآن، وتستند إلى عقد مختلف عن العقد التي تمسّك به المدّعي واستند عليه في الدعوى-الدائرة تفصل في دعوى المدّعي لثبوتها؛ وتفهم وكيل المدّعى عليها بحقه في رفع دعوى مستقلة بمطالبته للمدّعي - الدائرة سبق أن أصدرت حكماً غيابياً بإلزام المدّعى عليها بأنّ تدفع للمدّعي المبلغ المطالب به - مؤدّى ذلك: المصادقة على حكم الدائرة الغيابي.

الوقائع

من حيث إنَّ وقائع هذه القضيَّة تتحصَّل حسبما تبيَّن من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ أنَّه سبق وأنَّ أصدرت الدائرة حكمها الغيابي رقم (٩٨/د/تج/١٠ لعام ١٤٢١هـ) في هذه القضيَّة، وتحيل إليه في سرد الوقائع منعاً للتكرار؛ حيث تقدَّم لفرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة بجدة... بوكالته عن... صاحب مؤسَّسة... التجارية بلائحة دعوى ضدَّ شركة...: طلب فيها إلزام المدَّعى عليها بدفع المبلغ المستحق لموكِّله، والبالغ قدره (٣٢٠,٢٨) ثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً؛ قيمة أعمال خشبية لمشروع فلل فندق...: بقيمة (٠٠٠,٨٤) أربعة وثمانين ألف ريال، ثمَّ استلام (٤٨,٨٨٠) ثمانية وأربعين ألفاً وثمانمائة وثمانين ريالاً، وبقي بذمَّة المدَّعى عليها المبلغ المدَّعى به، وانتهى إلى طلب إلزام المدَّعى عليها بدفع هذا المبلغ، وقد فُيِّدت هذه الدائرة قضيَّة برقم (١٠٠٥/٢/ق لعام ١٤٢١هـ)، وأُحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ ٢١/٦/١٤٢١هـ؛ فباشرت نظرها على النحو المثبت بدفتر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدّعي إلزام المدّعى عليها بدفع باقي قيمة أعمال خشبية مورّدة للمدّعى عليها — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1427هـ | ريحان