مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن خطئها في منحها مواطناً قطعة أرض مرتين بصكين
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 9228
- التاريخ الهجري
- 7/11/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن خطئها في منحها مواطناً قطعة أرض مرتين بصكين مختلفين للأرض ذاتها. - الثابت أن الأرض محل الدعوى تسلسلت في البيوع حتى آلت بالصك الأول إلى من أقام مسكنه عليها، وآلت بالصك الآخر إلى المدعي بواسطة الشراء، والذي حكمت المحكمة العامة بعدم أحقيته للأرض لكون سند ملكيته هو الأحدث. - مباشرة المواطن الممنوح بيع الأرض ذاتها مرتين حقق له إثراءً غير مشروع، وخطأ المواطن الممنوح استغرق خطأ المدعى عليها في المنح ابتداءً، وأحقية المدعي في الرجوع على من باعه العقار. - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٢٢٨ لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٦٢٠ لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ٧/١١/١٤٤٠هـ -->
الموضوعات
دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع على غير ذي صفة - تكرار منح أرض - إثراء غير مشروع - استغراق خطأ الغير لخطأ الجهة الإدارية - صفة بائع الأرض. مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن خطئها في منحها مواطناً قطعة أرض مرتين بصكين مختلفين للأرض ذاتها - الثابت أن الأرض محل الدعوى تسلسلت في البيوع حتى آلت بالصك الأول إلى من أقام مسكنه عليها، وآلت بالصك الآخر إلى المدعي بواسطة الشراء والذي حكمت المحكمة العامة بعدم أحقيته للأرض؛ كون سند ملكيته هو الأحدث -
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر