مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي أصابته جراء إيقاف علاجه بألمانيا
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 15900
- التاريخ الهجري
- 1442/7/29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي أصابته جراء إيقاف علاجه بألمانيا. - الثابت أن المدعى عليها كانت تعالج المدعي بألمانيا، ثم قامت بإيقاف علاجه وإرجاعه للمملكة رغم تعذر العلاج داخل المملكة حسب التقارير الطبية؛ مما يتقرر معه خطؤها. - ثبوت تضرر المدعي بإهمال حالته الصحية عدة أشهر، ودخوله في حالة طارئة حسب التقارير الطبية. - تعذر اليقين التام بتسبب الخطأ للضرر لا يعني سقوط الحق المدعى به، وإنما يصار إلى غلبة الظن، حمايةً للحقوق ودرءاً للظلم والتعدي. - ثبوت العلاقة السببية بين خطأ المدعى عليها وتضرر المدعي؛ باعتبار أن إهمال الأمراض يؤدي إلى تفاقمها في العادة. - استحقاق المدعي التعويض وفق تقدير المحكمة. - إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٩٠٠ لعام ١٤٤٠هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٠٥٧٨ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٢/٧/٢٩هـ -->
الموضوعات
مهن ومؤسسات صحية - قرارات صحية - إيقاف علاج - تعذر العلاج داخل المملكة
- تفاقم حالة المريض - حجية التقرير الطبي - تعويض - تعذر اليقين في إثبات العلاقة السببية - غلبة الظن - العادة محكمة - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - سلطة المحكمة في تقدير التعويض - حفظ النفس.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي أصابته جراء إيقاف علاجه بألمانيا - الثابت أن المدعى عليها كانت تعالج المدعي بألمانيا، ثم قامت بإيقاف علاجه وإرجاعه للمملكة رغم تعذر العلاج داخل المملكة حسب التقارير الطبية؛ مما يتقرر معه خطؤها - ثبوت تضرر المدعي بإهمال حالته الصحية عدة أشهر، ودخوله في حالة طارئة حسب التقارير الطبية - تعذر اليقين التام بتسبب الخطأ للضرر لا يعني سقوط الحق المدعى به، وإنما يصار إلى غلبة الظن، حمايةً للحقوق ودرةً للظلم والتعدي - ثبوت العلاقة السببية بين خطأ المدعى عليها وتضرر المدعي؛ باعتبار أن إهمال الأمراض يؤدي إلى تفاقمها في العادة - استحقاق المدعي التعويض وفق تقدير المحكمة - أثر ذلك؛ إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.
مُستَنَفّذُ الحَكَم
- قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار". - القاعدة الفقهية: (الضرر يزال). - القاعدة الفقهية: (تنزل المظنة منزلة المثنة). - المادة
الوقائع
محكمة الاستئناف
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر