مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن إنهاء العقد المبرم بينهما

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1489/1/ق
التاريخ الهجري
10/6/1413
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن إنهاء العقد المبرم بينهما دون إخطاره قبل المدة المحددة في العقد. - قضت الدائرة بإلزام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بدفع مبلغ ستة عشر ألف ريال تعويضاً عن راتب مستشار المشروع عن مدة الإنذار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

<!-- Header: رقم القضية ١٤٨٩/١/ق لعام ١٤١١هـ رقم الحكم الابتدائي ٩/ه/١/٣ لعام ١٤١٣هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٤٥/ت/١ لعام ١٤١٣هـ تاريخ الجلسة ١٠/٦/١٤١٣هـ -->

الموضوعات

عقد - إشراف - مسؤولية عقدية - تعويض - فسخ العقد دون منح المتعاقد المهلة المتفق عليها للإنذار - ثبوت الضرر - دعوى - عوارض الخصومة - ترك الخصومة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار التي أصابته لقيامها بإنهاء العقد المبرم معه دون إخطاره قبل المدة المحددة بالعقد - وفقاً للعقد أحقية المدعى عليها بإنهاء العقد مقيدة بإخطار المدعي بالإنهاء قبل ستين يوماً منه - الثابت ارتكاب المدعى عليها خطأ عقدياً بإنهاء العقد دون التزامها بالمدة المشار إليها، ومن ثم تلتزم بتعويض المدعي عما أصابه من ضرر جراء ذلك - الثابت تضرر المدعي بعدم حصوله على راتب عن تلك المدة والذي كان سيتقاضاه في حال التزام المدعى عليها بها - الثابت عدم تضرر المدعي من قيمة إيجار مكتبه؛ لاحتياجه له في جميع الأحوال مباشرة عمله - قرر المدعي تنازله عن بعض المطالبات التي تضمنتها صحيفة الدعوى فإنه يعتبر بذلك تاركاً للخصومة فيها وتعتبرها الدائرة كأنها لم تقدم في الدعوى - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتضح من عريضة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ٢/٦/١٤١١هـ والمقيدة بالديوان برقم (١٤٨٦/١/ق) وتاريخ ٢/٦/١٤١١هـ التي تضمنت أنه بموجب عقد مؤرخ في ٢٥/٤/١٣٩٨هـ تم الاتفاق مع الوزارة المدعى عليها على قيام المدعي بالإشراف على مشروع المطاف وتصريف مياه الحرم المكي الشريف، واستمر الإشراف على المشروع حتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٠٤هـ، وقامت المدعى عليها بصرف مستحقاته حتى ٢٠/٨/١٤٠٤هـ وامتنعت دون وجه حق - على حد قول المدعي - عن صرف مستحقاته من ٢١/٨/١٤٠٤هـ حتى نهاية شهر ذي الحجة ١٤٠٤هـ رغم مطالبتِه لها بالسداد وتبلغ قيمة هذا الاستحقاق (٢٣٣,٣٣٣,٢٤٤) ريالاً. وبموجب عقد مؤرخ في ٥/٢/١٤٠٦هـ تم الاتفاق مع الوزارة على القيام بالإشراف على مشروع التوسعة وعمارة المسجد النبوي الشريف، وقد نص البند العاشر من العقد على حق المدعى عليها في إنهائه على أن تخطر المدعي قبل ذلك بستين يوماً. وبموجب خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن إنهاء العقد المبرم بينهما — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1413هـ | ريحان