مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء تغيير تصنيف الدعوى

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1308
التاريخ الهجري
25/7/742
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء تغيير تصنيف الدعوى الجزائية المقيدة من قبله. - ثبت خطأ المدعى عليها في تصنيف دعوى المدعي، لكن المدعي كان مدعياً في الدعوى الجزائية والعبرة بمضمونها، وانتفى الضرر لعدم اطلاع الغير على الخطأ، وعدم تقديم ما يثبت الأضرار المادية، فرفضت الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

- تعويض - تعويض عن عمل مادي - تغيير تصنيف دعوى - قيام ركن الخطأ - سرية تصنيف الدعوى - العبرة بمضمون الدعوى - انتفاء المساس بالسمعة - مصروفات المطالبة بتعديل التصنيف - انتفاء البيئة - انتفاء ركن الضرر. - مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء تغيير تصنيف الدعوى الجزائية المقيدة من قبله - الثابت تقدم المدعي إلى المحكمة الجزائية بدعوى متعلقة بإيذاء الغير، وقيام المدعى عليها بتقييد تلك الدعوى تحت تصنيف (شرب مسكر)، ثم تعديله إلى (إيذاء الغير) - ثبوت خطأ المدعى عليها في تصنيف دعوى المدعي - المدعي هو من كان مدعياً في الدعوى الجزائية، والعبرة بما تضمنته الدعوى لا تصنيفها، فضلاً عن عدم اطلاع غيره على الخطأ: مما يتقرر انتفاء المساس بسمعته والأضرار المعنوية المدعى بها - عدم تقديم المدعي ما يثبت مراجعته للمدعى عليها لتعديل الخطأ: مما يتقرر انتفاء الأضرار المادية المدعى بها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم بتقدم المدعي إلى المحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٢هـ بصحيفة دعوى جاء فيها: أنه تفاجأ بوجود دعوى مقيدة بهويته الوطنية بنظام ناجز لدى وزارة العدل بمسمى (جنائية شرب مسكر) لدى الدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض، وعند مراجعته لهم لمعرفة كيف وقع الخطأ، لم يتمكن من مقابلة الرئيس أو أي مختص بالدائرة، وبعد ذلك تقدم باستدعاء لرئيس فرع وزارة العدل بالرياض مقيد بالطلب رقم (٤١٩٠١٩١٥٠) بتاريخ ٢٠/١/١٤٤١هـ، وحتى تاريخ تقييد الدعوى لا يعلم ماذا اتخذ فيها من إجراء، طالباً في ختام صحيفته إلزام المدعى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء تغيير تصنيف الدعوى — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية | ريحان