مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أضرار مرور خط أبراج كهرباء بمزرعته

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
3410/1/ق
التاريخ الهجري
10/10/1431
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أضرار مرور خط أبراج كهرباء بمزرعته. - رفع الدعوى قبل التظلم إلى اللجنة المختصة بمنازعات صناعة الكهرباء أدى إلى عدم قبولها لرفعها قبل الأوان.

نص الحكم

رقم القضية ٣٤١٠/١/ق لعام ١٤٣٠هـ رقم الحكم الابتدائي ٩٣/د/١/٧ لعام ١٤٣١هـ رقم حكم الاستئناف ٨٦٨/إس/٦ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٠/١٠/١٤٣١هـ -->

الموضوعات

دعوى – شروط قبول الدعوى – رفعها قبل الأوان – التظلم للجهة المختصة بمنازعات صناعة الكهرباء.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن مرور خط أبراج كهرباء بمزرعته – عدم تظلم المدعي قبل رفع دعواه إلى اللجنة المختصة بالمنازعات التي تنشأ في صناعة الكهرباء – مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.

الأنظمة واللوائح

- المادتان (١) و (١٣) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٦) بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٢٦هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه

الأشباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أضرار مرور خط أبراج كهرباء بمزرعته — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان