مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أضرار مرور خط أبراج كهرباء بمزرعته
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 3410/1/ق
- التاريخ الهجري
- 10/10/1431
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أضرار مرور خط أبراج كهرباء بمزرعته. - رفع الدعوى قبل التظلم إلى اللجنة المختصة بمنازعات صناعة الكهرباء أدى إلى عدم قبولها لرفعها قبل الأوان.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٣٤١٠/١/ق لعام ١٤٣٠هـ رقم الحكم الابتدائي ٩٣/د/١/٧ لعام ١٤٣١هـ رقم حكم الاستئناف ٨٦٨/إس/٦ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٠/١٠/١٤٣١هـ -->
الموضوعات
دعوى – شروط قبول الدعوى – رفعها قبل الأوان – التظلم للجهة المختصة بمنازعات صناعة الكهرباء.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن مرور خط أبراج كهرباء بمزرعته – عدم تظلم المدعي قبل رفع دعواه إلى اللجنة المختصة بالمنازعات التي تنشأ في صناعة الكهرباء – مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
الأنظمة واللوائح
- المادتان (١) و (١٣) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٦) بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٢٦هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه
الأشباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر