مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عما نقص من قيمة عقاره جراء تغيير عرض الشارع

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1466
التاريخ الهجري
6/11/1440
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عما نقص من قيمة عقاره جراء تغيير عرض الشارع الشمالي من (30م) إلى (15م). - تضمن صك عقار المدعي أنه يحده من الشمال شارع بعرض (30م). - إجابة المدعى عليها بأنه لا يمكن تطبيق الصك على الواقع لانحسار عرض الشارع بين ملك المدعي وملك المجاورين. - ثبوت خطأ المدعى عليها وتضرر المدعي بنقص قيمة عقاره، مما يستحق معه التعويض وفق تقدير الخبير المبني على قيمة عقار مشابه. - عدم قبول دفع المدعى عليها باختلاف مواصفات العقار المستند إليه في تقدير الخبير عن مواصفات عقار المدعي، كون خطئها هو المتسبب باختلاف تلك المواصفات. - تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير كونها الخاسرة في الدعوى. - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٤٦٦ لعام ١٤٣٧ هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٠١٦١ لعام ١٤٤٠ هـ تاريخ الجلسة ٦/١١/١٤٤٠ هـ -->

الموضوعات

تخطيط عمراني - تغيير عرض شارع - تعويض - تضرر عقار - حجية صك الملكية - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - التعويض عن فرق القيمة - أرش النقص - الاستئناس برأي الخبير - أتعاب الخبير.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عما نقص من قيمة عقاره جراء تغيير عرض الشارع الشمالي له من (٣٠م) إلى (١٥م) - تضمن صك عقار المدعي أنه يحده من الشمال شارع بعرض (٣٠م) - إجابة المدعى عليها بأنه لا يمكن تطبيق الصك على الواقع لانحسار عرض الشارع بين ملك المدعي وملك المجاورين - ثبوت خطأ المدعى عليها، وتضرر المدعي بنقص قيمة عقاره؛ مما يستحق معه التعويض وفق تقدير الخبير المبني على قيمة عقار مشابه - عدم قبول دفع المدعى عليها باختلاف مواصفات العقار المستند إليه في تقدير الخبير عن مواصفات عقار المدعي؛ كون خطئها هو المتسبب باختلاف تلك المواصفات - تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير؛ كونها هي الخاسرة في الدعوى - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها: أنه قام بشراء قطعة الأرض رقم (٩٦٥)، موجب الصك رقم (...) وتاريخ ٣/٢/١٤٣٧هـ، في محافظة وادي الدواسر في المخطط رقم (٨١٥) بتاريخ ٢٩/٥/١٤١٦هـ، وقد اشتمل الصك على أن الشارع الذي يحد الأرض من الشمال بعرض (٣٠م)، وعند الوقوف على الأرض على الطبيعة تبين أن الواقع كون عرض الشارع الذي يحد الأرض من جهة الشمال هو (١٥م)، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه عما نقص من قيمة أرضه. وبعد قيد الصحيفة دعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وإحالتها لهذه الدائرة، نظرتها على النحو

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عما نقص من قيمة عقاره جراء تغيير عرض الشارع — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان