مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بترقيته من رتبة رئيس رقباء إلى رتبة ملازم استناداً
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 803
- التاريخ الهجري
- 27/7/1440
- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بترقيته من رتبة رئيس رقباء إلى رتبة ملازم استناداً إلى الأمر الملكي رقم (أ/٦٩). - دفعت المدعى عليها بتعميم داخلي يحدد سن الترقية بأربعين عاماً، وبأن ترقيته ستؤدي إلى إحالته للتقاعد. - قضت المحكمة الإدارية بأن الأمر الملكي يوجب الترقية، وأن النظام لم يحدد سن الترقية، فألزمت المدعى عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٠٣ لعام ١٤٣٧ هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٤٨٨ لعام ١٤٤٠ هـ تاريخ الجلسة ٢٧/٧/١٤٤٠ هـ -->
الموضوعات
خدمة عسكرية - أفراد - قرارات وظيفية - ترقية - امتناع عن الترقية - تحديد سن الترقية - تقييد النظام بتعميم - تدرج الأنظمة - انتفاء السلطة التقديرية للجهة الإدارية.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بترقيته من رتبة رئيس رقباء إلى رتبة ملازم - استناد المدعي إلى الأمر الملكي المتضمن رفع أسماء الأفراد المستحقين للترقية، وإلى كونه أحد المستحقين لها - دفع المدعى عليها بصدور تعميم داخلي بعدم إدراج أسماء من تجاوزت أعمارهم أربعين عاماً من المستحقين للترقية إلى رتبة ملازم، وهو ما يشمل المدعي، كما أنه لو تمت ترقيته سيحال للتقاعد بقوة النظام - اقتضاء الأمر الملكي المذكور وجوب ترقية المشمولين به؛ مما لا يصح معه تقييد المدعى عليها استحقاق
الوقائع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر