مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتأمين سيارة له جراء تكليفه وكيل الجامعة على المرتبة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 7146
- التاريخ الهجري
- 23/2/1444
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتأمين سيارة له جراء تكليفه وكيل الجامعة على المرتبة الخامسة عشرة. - الثابت تكليف المدعي وكيلاً للجامعة وتعيينه على المرتبة الخامسة عشرة؛ مما يتقرر استحقاقه للسيارة. - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتأمين سيارة للمدعي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧١٤٦ لعام ١٤٤٣هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٩٠ لعام ١٤٤٤هـ تاريخ الجلسة ٢٣/٢/١٤٤٤هـ
الموضوعات
جامعات - أعضاء هيئة التدريس السعوديون - حقوق وظيفية - تأمين سيارة - التكليف بوكالة الجامعة.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتأمين سيارة له جراء تكليفه وكيل الجامعة على المرتبة الخامسة عشرة - تضمن النظام منح وكيل الجامعة أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة، والمميزات المقررة لشاغلها - تضمن النظام تأمين سيارة لموظفي المرتبة الخامسة عشرة؛ لاستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة - الثابت تكليف المدعي وكيلاً للجامعة وتعيينه على المرتبة الخامسة عشرة؛ مما يتقرر استحقاقه للسيارة - أثر ذلك؛ إلزام المدعى عليها بتأمين سيارة للمدعي.
مستندُ الحكم
- المادة (٢٦/٣) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ٤/٦/١٤١٤هـ. - المادة (٤٤) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠/٣/١٤٣٢هـ.
الوقاية
توجز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر