مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتأمين سيارة له جراء تكليفه وكيل الجامعة على المرتبة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
7146
التاريخ الهجري
23/2/1444
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتأمين سيارة له جراء تكليفه وكيل الجامعة على المرتبة الخامسة عشرة. - الثابت تكليف المدعي وكيلاً للجامعة وتعيينه على المرتبة الخامسة عشرة؛ مما يتقرر استحقاقه للسيارة. - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتأمين سيارة للمدعي.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧١٤٦ لعام ١٤٤٣هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٩٠ لعام ١٤٤٤هـ تاريخ الجلسة ٢٣/٢/١٤٤٤هـ

الموضوعات

جامعات - أعضاء هيئة التدريس السعوديون - حقوق وظيفية - تأمين سيارة - التكليف بوكالة الجامعة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتأمين سيارة له جراء تكليفه وكيل الجامعة على المرتبة الخامسة عشرة - تضمن النظام منح وكيل الجامعة أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة، والمميزات المقررة لشاغلها - تضمن النظام تأمين سيارة لموظفي المرتبة الخامسة عشرة؛ لاستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة - الثابت تكليف المدعي وكيلاً للجامعة وتعيينه على المرتبة الخامسة عشرة؛ مما يتقرر استحقاقه للسيارة - أثر ذلك؛ إلزام المدعى عليها بتأمين سيارة للمدعي.

مستندُ الحكم

- المادة (٢٦/٣) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ٤/٦/١٤١٤هـ. - المادة (٤٤) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠/٣/١٤٣٢هـ.

الوقاية

توجز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتأمين سيارة له جراء تكليفه وكيل الجامعة على المرتبة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1444هـ | ريحان