مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (الخطوط الجوية العربية السعودية) بتجديد تذاكر الطيران

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2676/2/4
التاريخ الهجري
1440/2/14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (الخطوط الجوية العربية السعودية) بتجديد تذاكر الطيران الصادرة بموجب أوامر إركاب حكومي أو تعويضه عنها، وقد امتنعت المدعى عليها لأن بعض التذاكر مستخدمة وبعضها انتهت صلاحيتها وفق شروط أوامر الإركاب الحكومي. - أمر الإركاب الحكومي علاقة تنظيمية بين الموظف وجهته الحكومية لأداء مهمة وليست سبيلاً للتربح، وقد انتهت المحكمة إلى عدم أحقية المدعي فيما يطالب به، فرفضت الدعوى.

نص الحكم

الموضوعات

عقد - نقل جوي - مسؤولية عقدية - التزامات العقد - تجديد تذاكر طيران - تعويض - أمر إركاب حكومي - تكييف أمر الإركاب الحكومي - منشأ أمر الإركاب الحكومي - انتهاء صلاحية تذاكر الطيران.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (الخطوط الجوية العربية السعودية) بتجديد تذاكر الطيران الصادرة من قبلها بموجب أوامر إركاب حكومي، أو تعويضه عنها - استناد المدعى عليها في امتناعها عن تجديد التذاكر محل الدعوى، أو تعويض المدعي عنها إلى أن بعضها مستخدمة من قبله، وبعضها انتهت مدة صلاحيتها وفقاً لشروط أوامر الإركاب الحكومي - طبيعة أوامر الإركاب الحكومي أنها علاقة بين الموظف وجهته التي يتبعها مرسومة نظاماً ومتعلقة بغاية أداء مهمة معينة وليست سبيلاً للتربح والإثراء - منشأ رابطة تنظيم إصدار تذاكر الإركاب الحكومي هو في مبتدئه علاقة بين الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف والمدعى عليها وذلك وفقاً للشروط المحددة في أمر الإركاب الحكومي الصادر للموظف - عدم أحقية المدعي فيما يطالب به من تجديد التذاكر الممنوحة له، أو تعويضه عنها لانتهاء مدة صلاحيتها، فضلاً عن استخدامه لبعضها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحَكِم

- المادة (٤١) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠/٣/١٤٣٢هـ. - البند (١٤) من الشروط المحددة لأوامر الإركاب الحكومي.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها وإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ١٨/٥/١٤٣٨هـ تقدم للمحكمة الإدارية بالرياض المدعي أعلاه بلائحة دعوى ضد المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية جاء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (الخطوط الجوية العربية السعودية) بتجديد تذاكر الطيران — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان