مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (أمانة مدينة الدمام) بخفض قيمة الإيجار السنوي لقطعة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk06
- التاريخ الهجري
- 1421/1/15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (أمانة مدينة الدمام) بخفض قيمة الإيجار السنوي لقطعة الأرض المستأجرة لإقامة محطة وقود، ومطالبة المدعى عليها العارضة بإلزام المدعي بسداد القيمة الإيجارية المستحقة ومصروفات الدعوى. - استند المدعي إلى أنه بعد رسو المزاد عليه فوجئ بإنشاء محطتي وقود أخريين على نفس المسار دون إظهار موقعهما على المخطط قبل دخوله المزايدة، مما ألحق به خسارة. - قضت الدائرة برفض دعوى المدعي لانتفاء الخطأ العقدي في حق المدعى عليها، ولعدم استفادة المدعي من إظهار موقعي المحطتين لكون عقدي إيجارهما تاليين لعقده، ولعدم جواز الإخلال بمبدأ المساواة بين المتنافسين في المزايدة. - ألزمت الدائرة المدعي بدفع القيمة الإيجارية المستحقة عن الفترة من 3/7/1417هـ إلى 3/7/1420هـ بعد استبعاد العام الأول الذي يُعد فترة سماح، ورفضت طلب المدعى عليها بتعويض مصروفات حضور موظفيها الجلسات.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الإبتدائي ٥/د/ف/٣٢ لعام ١٤٢٠هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١/١/٥/ت/١/لعام ١٤٢١هـ تاريخ الجلسة ١٤٢١/١/١٥هـ -->
الموصوفات
عقد - إجارة - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - المطالبة بخفض الأجرة - انتفاء الخطأ العقدي - عدم جوار الإخلال بمبدأ المساواة بين المتنافسين في المزايدة - مصروفات الدعوى - طلب مصروفات الدعوى من الجهة الإدارية - مجانية التقاضي.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها خفض قيمة الإيجار لقطعة الأرض المستأجرة منها والمقام عليها محطة وقود، ومطالبة المدعى عليها بإلزام المدعي بسداد القيمة الإيجارية للمحطة وبمصروفات الدعوى - استناد المدعي إلى أنه بعد رسو المزاد المعلن عن الأرض عليه وأثناء إنشاء المحطة فوجئ بإنشاء محطتين أخريين على نفس المسار دون أن تُظهر المدعى عليها مواقع هاتين المحطتين على المخطط قبل دخوله المزايدة طبقاً للنظام مما يمثل خسارة له - انتفاء الخطأ العقدي في حق المدعى عليها بعدم توضيح موقعي المحطتين المشار إليهما على المخطط لعدم استفادة المدعي منه؛ إذ إن عقدي إيجار المحطتين تاليين لعقد المدعي ولم يكونا قائمتين وقت التعاقد معه، مع مراعاة المدعى عليها شروط المسافة المقررة نظاماً - عدم قيام طلب المدعي على مبرر نظامي، فضلاً عن أن إجابته لطلبه يعد إخلالاً كبيراً بمبدأ المساواة بين
المتنافسين في المزايدة - إلزام المدعي بدفع الأجرة المستحقة عليه بعد استبعاد العام الأول الذي يعد فترة سماح له طبقاً للعقد - رفض طلب المدعى عليها بشأن تكاليف حضور موظفيها الجلسات؛ إذ إنه لا يوجد من المدعي ثمة تأخير متعمد للفصل في الدعوى، كما أن حق التقاضي مكفول للجميع - أثر ذلك: إلزام المدعي بدفع الأجرة المستحقة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
الأنظمة والأراضخ
- المواد (١، ٢، ٣) من لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (٥٢٧٠/٤/وف) وتاريخ ٢٤/٨/١٤١١هـ. - المادة (٣١) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ. - نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٧/٤/١٣٩٧هـ.
الوقائع
تخلص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى الديوان بلائحة ادعاء التمس فيها خفض القيمة الإيجارية السنوية للأرض المستأجرة من أمانة الدمام من أجل إقامة محطة محروقات عليها، وقال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر