مطالبة المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بصرف بدل النقل المسائي عن مدة سابقة كان الاستحقاق

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
5453/1/ق
التاريخ الهجري
28/3/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بصرف بدل النقل المسائي عن مدة سابقة كان الاستحقاق فيها مقصوراً على الأطباء والصيادلة فقط. - قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بمنح الشاغلين لوظيفة المدعي الأحقية في البدل لا يسري بأثر رجعي، وإنما يسري بأثر فوري من تاريخ تبليغ القرار، مما يستوجب رفض الدعوى.

نص الحكم

رقم القضية: ٥٤٥٣/١/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي: ٤/د/ف/د/لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ١٣٠/إس/١ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٢٨/٣/١٤٣٠هـ -->

الموضوعات

خدمة مدنية – حقوق وظيفية – بدل نقل مسائي – عدم جواز صرف البدل بأثر رجعي. مطالبة المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بصرف بدل النقل المسائي – المدة التي يطالب المدّعي صرف البدل عنها كان الاستحقاق فيها مقصوراً على الأطباء والصيادلة فقط – قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بتاريخ لاحق بمنح الشاغلين لوظيفة المدّعي الأحقية في البدل لا يسري بأثر رجعي، وإنما يسري بأثر فوري من تبليغ القرار – مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

الأغلفة واللوائح

- لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/٢٤١) بتاريخ - ٢٨/٣/١٤١٢هـ. - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/٩٨٦) بتاريخ ١٨/٨/١٤٢٥هـ.

الوكالة

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن المدّعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض ضمنها الإفادة بأنه تم نقله من وزارة التربية والتعليم في شهر ربيع الأول من عام ١٤١٦هـ، وكان حينها يتقاضى بدل النقل المسائي من وزارة الصحة، وتم صرف البدل له بعد انتقاله، وذلك بعد تظلمه

الأشباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بصرف بدل النقل المسائي عن مدة سابقة كان الاستحقاق — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان