مطالبة المدعي إلزام أمانة مدينة الدمام بتحرير عقد إيجار لمدة عشر سنوات لموقعين بحريين
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 170/3/ق
- التاريخ الهجري
- 18/12/1424
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلزام أمانة مدينة الدمام بتحرير عقد إيجار لمدة عشر سنوات لموقعين بحريين بنفس الأجرة المحددة بالعقد المبرم بينهما. - الثابت تعاقد طرفي الدعوى على تأجير المدعي الموقعين لمدة ستة أشهر، على أنه في حالة ثبوت جديته بتأمين سفينة على شكل مطعم خلال مدة العقد يحرر عقد لمدة عشر سنوات بنفس الأجرة. - لم يثبت المدعي جديته بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حيث لم يقم بتأمين السفينة إلا بعد انتهاء مدة العقد، ولم يثبت أن سبب التأخير هو فعل المدعى عليها، مما أدى إلى رفض الدعوى.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
<!-- Header: رقم القضية ١٧٠/٣/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم الحكم الابتدائي ٥٠/١٥/إ/ل لعام ١٤٢٤هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٣٢٠/ت/١ لعام ١٤٢٤هـ تاريخ الجلسة ١٨/١٢/١٤٢٤هـ -->
الموصوفات
عقد - إجارة - مواقع بحرية - مسؤولية عقدية - مخالفة بنود العقد - الوعد بالتعاقد المعلق على شرط - تخلّف الشرط - عدم جدية المتعاقد - انتفاء البينة.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتحرير عقد إيجار لمدة عشر سنوات لموقعين بحريين بنفس الأجرة المحددة بالعقد المبرم بينهما - الثابت تعاقد طرفي الدعوى على تأجير المدعي الموقعين محل النزاع لمدة ستة أشهر، على أنه في حالة ثبوت جديته بالقيام بتأمين سفينة على شكل مطعم خلال مدة العقد فيحرر عقد لمدة عشر سنوات بنفس الأجرة المحددة بذلك العقد - عدم إثبات المدعي جديته بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حيث لم يقم بتأمين السفينة إلا بعد انتهاء مدة العقد - عدم الأخذ بدفع المدعي بأن سبب التأخير في تأمين السفينة هو فعل المدعى عليها؛ إذ لم يُثبت ذلك - أثر ذلك: رفض الدعوى.
الوقائع
توجز وقائع الدعوى بتقدم المدعي بلائحة دعوى إلى فرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية بتاريخ ٣٠/٣/١٤٢٤هـ بخصوص دعواه ضد أمانة مدينة الدمام، وقد ورد
في هذه اللائحة أنه تم التعاقد مع أمانة مدينة الدمام على استئجار موقعين على كورنيش الدمام وكورنيش الخبر للاستثمار السياحي وذلك بتاريخ ٢٨/٢/١٤١٩هـ وكان العقد مشروطاً بتسليمهم موقعاً واحداً لمدة ستة أشهر لإثبات جديتهم بتوريد وبناء التجهيزات اللازمة للمشروع، وإذا ثبتت جديتهم فعلاً بتوريد وبناء التجهيزات اللازمة للمشروع وإذا ثبت ذلك فإنه حدد لكل موقع إيجار
الاشتتاق
هيئة التأقيق
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر