مطالبة المدعي إلزام أمانة محافظة جدة بتعويضه عن التكاليف التي بذلها في بناء أرضه التي جرى

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2610
التاريخ الهجري
20/8/1970
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلزام أمانة محافظة جدة بتعويضه عن التكاليف التي بذلها في بناء أرضه التي جرى تغييرها بأرض أخرى بديلة جراء تغيير المخطط. - ثبوت خطأ المدعى عليها بتغيير المخطط بعد إصدار رخصة البناء وبناء المدعي، مما تسبب في ضرر يستوجب التعويض.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٦١٠ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٨٢٧ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ٢٠/٨/١٩٧٠هـ -->

الموضوعات

تخطيط عمراني - تغيير مخطط - تعويض - تغيير موقع أرض - التكلّف

ببناء الأرض - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - التعويض عن تكاليف البناء -

التعويض عن قيمة استلام الأرض البديلة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن التكاليف التي بذلها في بناء الأرض

التي جرى تغييرها بأرض أخرى بديلة جراء تغيير المخطط - ثبوت خطأ المدعى

عليها بتغيير المخطط بعد مضي سنوات من إصدار رخصة البناء للمدعي، وبناء

المدعي على الأرض - تضرر المدعي من خطأ المدعى عليها بإزالة البناء الذي أقامه

على الأرض السابقة - استحقاق المدعي التعويض عن التكاليف التي بذلها في بناء

الأرض السابقة، وكذلك التعويض عن قيمة استلام الأرض البديلة - أثر ذلك: إلزام

المدعى عليها بتعويض المدعي.

الوقائع

بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة أقام المدعي دعواه طالباً الحكم بإلزام

المدعى عليها بتعويضه مادياً عن التكاليف التي بذلها في بناء العقار محل الدعوى،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلزام أمانة محافظة جدة بتعويضه عن التكاليف التي بذلها في بناء أرضه التي جرى — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية | ريحان