مطالبة المدعي إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر برفض دعواه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 11068
- التاريخ الهجري
- 15/10/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر برفض دعواه، وثبوت تقدّم المدعي بطلبين سابقين لإعادة النظر في ذات الحكم وتقرير المحكمة عدم قبولهما. - تعدّد طلبات المدعي بإعادة النظر دون إضافة تميّز الطلب اللاحق عن الطلبين المفصول فيهما سابقاً، مما يؤدي إلى عدم جواز نظر الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١١٠٦٨ لعام ١٤٣٧هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٧١٨ لعام ١٤٣٩هـ تاريخ الجلسة ١٥/١٠/١٤٤٠هـ
الموضوعات
دعوى - موانع نظر الدعوى - سبق الفصل في الدعوى - طلبات قضائية - إعادة نظر - حكم نهائي من محكمة إدارية - تكرار طلب إعادة النظر.
مطالبة المدعي إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر برفض دعواه - الثابت تقدّم المدعي بطلبين سابقين لإعادة النظر في ذات الحكم، وتقرير المحكمة عدم قبولهما؛ لخلوِهما مما يلزم منه نظاماً إعادة النظر في الدعوى - تعدّد طلبات المدعي بإعادة النظر دون إضافة تميّز الطلب اللاحق عن الطلبين المفصول فيهما سابقاً - أثر ذلك: عدم جواز نظر
الوَقَاع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر