مطالبة المدعي إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر برفض دعواه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
11068
التاريخ الهجري
15/10/1440
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر برفض دعواه، وثبوت تقدّم المدعي بطلبين سابقين لإعادة النظر في ذات الحكم وتقرير المحكمة عدم قبولهما. - تعدّد طلبات المدعي بإعادة النظر دون إضافة تميّز الطلب اللاحق عن الطلبين المفصول فيهما سابقاً، مما يؤدي إلى عدم جواز نظر الدعوى.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١١٠٦٨ لعام ١٤٣٧هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٧١٨ لعام ١٤٣٩هـ تاريخ الجلسة ١٥/١٠/١٤٤٠هـ

الموضوعات

دعوى - موانع نظر الدعوى - سبق الفصل في الدعوى - طلبات قضائية - إعادة نظر - حكم نهائي من محكمة إدارية - تكرار طلب إعادة النظر.

مطالبة المدعي إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر برفض دعواه - الثابت تقدّم المدعي بطلبين سابقين لإعادة النظر في ذات الحكم، وتقرير المحكمة عدم قبولهما؛ لخلوِهما مما يلزم منه نظاماً إعادة النظر في الدعوى - تعدّد طلبات المدعي بإعادة النظر دون إضافة تميّز الطلب اللاحق عن الطلبين المفصول فيهما سابقاً - أثر ذلك: عدم جواز نظر

الوَقَاع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر برفض دعواه — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان