مطالبة المدعيين بإلغاء قرار وزير الداخلية المتضمن معاقبتهما بغرامة مالية وشطب السجل

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/956/ق
التاريخ الهجري
11/8/1421
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعيين بإلغاء قرار وزير الداخلية المتضمن معاقبتهما بغرامة مالية وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وإبعاد الأجنبي عن البلاد لثبوت جريمة التستر التجاري. - ثبت للأدلة والقرائن قيام الأجنبي بالتصرف بكامل شؤون المؤسسة وتصرفه تصرف المالك، وجهل صاحب المؤسسة بأمورها الجوهرية مما يقطع بوجود التستر. - الإجازة اللاحقة من وزير الداخلية لتشكيل اللجنة تصحح القصور الإجرائي، فلا يبطل القرار. - الحكم برفض الدعوى وتأييد القرار.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/٩٥٦/ق لعام ١٤١٩هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٢١/ت/٤ لعام ١٤٢١هـ تاريخ الجلسة ١١/٨/١٤٢١هـ

الموضوعات

- تستر تجاري - قرار جزائي - غرامات - شطب السجل التجاري - إلغاء الترخيص - ترحيل عن البلاد - تستر بالتضامن - مظاهر التستر - دلالة تصرف الأجنبي تصرف - المالك - دلالة جهل صاحب المؤسسة بأعمال المؤسسة - القصور في تشكيل اللجنة مصدرة - القرار - الإجازة اللاحقة تأخذ حكم الموافقة السابقة. - مطالبة المدعيين إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتهم بغرامة مالية، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، وإبعاد الأجنبي من البلاد بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق - الثابت قيام الأجنبي بالتصرف بكامل شؤون المؤسسة التجارية، وإدارة كافة شؤونها، والتصرف فيها - تصرف الملاك - دلالة جهل صاحب المؤسسة بكافة ما يلزم علمه من المالك حقيقةً، على عدم مباشرته لأعمال مؤسسته، وتوليته غيره - ثبوت صحة القرار محل الطعن: - للأدلة والقرائن الثابتة - المتقرر أن الإجازة اللاحقة من صاحب الاختصاص تأخذ حكم الموافقة السابقة - عدم الاعتداد بالطعن المتضمن عدم موافقة الوزير المختص على تشكيل اللجنة؛ وذلك لإجازة الوزير اللاحقة، ولعدم رقي تلك الواقعة للحد - المسقط للقرار - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُسْتَنْدُ الْحُكْمَ

- المادة الثانية من القواعد اللازمة لتنفيذ نظام مكافحة التستر الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٢١٤٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤١١هـ، بشأن تشكيل اللجنة وأن يصدر بتسمية الأعضاء قرار من الوزير المختص.

الوَقَايِعُ

تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعيين تقدم للديوان بتاريخ ٥/٩/١٤١٩هـ متظَلماً من قرار وزير الداخلية رقم (٢٠٢٣) وتاريخ ٢٨/٣/١٤١٩هـ المتضمن إدانتهما بمخالفة المادة الأولى من نظام مكافحة التستر ومعاقبة الأول بغرامة مقدارها مئتان وخمسون ألف ريال، والثاني بغرامة مقدارها أربعمئة وخمسون ألف ريال تطبيقاً للمادة (٢/أ) من النظام وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة مع منع المواطن المذكور من مزاولة ذلك النشاط لمدة خمس سنوات، تطبيقاً للمادة (٤/أ) من النظام واستيفاء الرسوم أو الضرائب أو أي التزامات أخرى لم يتم استيفائها نتيجة التستر بالتضامن بين المتستر (...) والمتستر عليه (...) تطبيقاً للمادة (٤/ب) من النظام وإبعاد الأجنبي المتستر

الانتساب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعيين بإلغاء قرار وزير الداخلية المتضمن معاقبتهما بغرامة مالية وشطب السجل — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1421هـ | ريحان