مطالبة المدعين بتعويض عن استغلال أرضهم من تاريخ إنشاء ماسورة المياه إلى أن تتم إزالتها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/2821/ق
- التاريخ الهجري
- 13/2/1430
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعين بتعويض عن استغلال أرضهم من تاريخ إنشاء ماسورة المياه إلى أن تتم إزالتها، وتعديل صك ملكية المدعى عليها وإرجاع السور المسلح إلى الحدود التي حددتها هيئة النظر. - قضت الدائرة بعدم قبول طلب التعويض عن الفترة السابقة على خمس سنوات من تاريخ الدعوى لمضي الميعاد النظامي، وعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر طلب تعديل الصك وإرجاع السور لكونه نزاعاً على ملكية عقار.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
<!-- Header: رقم القضية: ١/٢٨٢١/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي: ٩٢/د/١/١ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٢٠٣/إس/٨/لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٣/٢/١٤٣٠هـ -->
الموضوعات
١ - دعوى - تعويض - نزع ملكية - ميعاد رفع الدعوى.
مطالبة المدعين بتعويضهم عن استغلال أرضهم من تاريخ إنشاء ماسورة المياه إلى أن تتم إزالتها - المدة التي ينظر في تعويض المدعين عنها هي خمس سنوات سابقة على تاريخ إقامة الدعوى - عدم سماع دعوى التعويض عن الفترة السابقة للمدة المذكورة لمضي الميعاد النظامي المقرر لرفع الدعوى عنها.
٢ - اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي - إثبات ملكية عقار.
مطالبة المدعين بتعديل صك المدعى عليها وإرجاع السور المسلح الجديد إلى الحدود التي حددتها هيئة النظر - مؤداه: نزاع على ملكية جزء من الأرض - أثر ذلك - عدم اختصاص الديوان ولائياً بنظر هذا الطلب.
الأنظمة واللوائح
- الفقرة (٣) من المادة (١١) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) بتاريخ ١٦/١١/١٣٩٢هـ. - المادة (٤) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) بتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ. - المادة (٣٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) بتاريخ ٢٠/٥/١٤٢١هـ.
تقدم (……) و (……) بصفتهما وكلاء عن ورثة (……) وورثة (……) إلى الديوان بلائحة دعوى
قيدت بالرقم أعلاه جاء فيها أنه في عام ١٣٩٧هـ تقريباً تقدموا بدعوى ضد مصلحة مياه الرياض
بسبب أنها تعدت على أرضهم المجاورة لهم إذ وضعوا فيها ماسورة مياه ودخلوا على أرضهم بشبك
وحكم القاضي بأن تقوم المصلحة بإرجاع الشبك إلى الحدود التي حددتها هيئة النظر وأن يزيلوا
الماسورة ويدفعوا أجرة عنها أو شراء
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر