مطالبة المدعين بتعويضهم عن وفاة مورثهم في السجن

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/4151/ق
التاريخ الهجري
21/2/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعين بتعويضهم عن وفاة مورثهم في السجن. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام الإدارة العامة للسجون بدفع دية القتل الخطأ لورثة المتوفى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية: ١/٤١٥١/ق لعام ١٤٢٧ هـ رقم الحكم الابتدائي: ١٥٢/د/٢/١/ل لعام ١٤٢٩ هـ رقم حكم الاستئناف: ٢٨٨//اس/م/م لعام ١٤٣٠ هـ تاريخ الجلسة: ٢١/٢/١٤٣٠ هـ

الموضوعات

تعويض - وفاة سجين (مريض نفسياً) - عدم تأهيل السجين الانفرادي - دية القتل الخطأ. مطالبة المدعين بتعويضهم عن وفاة مورثهم في السجن - وجود مورث المدعيين أثناء وفاته داخل أحد الحجوزات الانفرادية المخصص للمرضى النفسيين والذي ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بقرار نائب أمير المنطقة لمعاينته أنه غير مؤهل لبقاء الأصحاء وفاقد للحد الأدنى للرعاية الصحية مما يؤدي إلى تفشي العدوى بين السجناء - ثبوت وفاة مورث المدعيين بسبب توقف القلب والتنفس نتيجة التهاب رئوي حاد مزدوج وما ضاعف ذلك من امتصاص جرثومي عفن - مؤدى ذلك: ثبوت خطأ الجهة المدعى عليها الذي نتج عنه وفاة مورث المدعيين - أثره: إلزامها بدية القتل الخطأ.

الأنظمة واللوائح

- الأمر السامي رقم (٢٢٢٦٦) بتاريخ ١٤٠١/٩/١٩هـ.

الوقاية

تقدم وكيل المدعين باستدعاء إلى معالي رئيس الديوان قيد قضية بالرقم المبين أعلاه طلب فيه إلزام الإدارة العامة للسجون بتعويض موكليه، عن وفاة مورثهم داخل إصلاحية الحائر بالرياض، وذكر في استدعائه شرحاً لدعواه أن مورث موكليه مات في زنزانته إثر نزيف بالأنف والفم كما هو ثابت من تقرير المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض مما يثبت مسؤولية الجهة المدعى عليها عن وفاته، لأن مورث موكليه يعاني من مرض انفصام في الشخصية وحالته الصحية متدهورة وقد

سبق وإن تقدم بطلب إلى أمير منطقة الرياض بإدخال مورث موكليه مستشفى الصحة النفسية لتلقي العلاج، وكانت حالته معلومة لإدارة السجن بالحائر والتي قامت بمخاطبة مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف عن حالته فأفادها بأن السجين يعاني من مرض عقلي (انفصام مزمن) وأوصى بضرورة مواصلة علاجه بتنويمه لدى أقرب مستشفى نفسي إلا إن إدارة السجن لم تلق بالأً لذلك

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعين بتعويضهم عن وفاة مورثهم في السجن — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان