مطالبة المدعيتين إلغاء قرار المدعى عليها بسحب المشروع منهما ومصادرة الضمان الابتدائي
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2198/1/2195/ق
- التاريخ الهجري
- 21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعيتين إلغاء قرار المدعى عليها بسحب المشروع منهما ومصادرة الضمان الابتدائي. - تقديم المدعيتين عطاءً تضمن تحفظات فنية، وترسية المناقصة عليهما دون قبول تلك التحفظات. - انتفاء التطابق التام بين الإيجاب والقبول مما يمنع انعقاد العقد، ولا تجيز القواعد الشرعية والنظامية تجزئة العطاء. - أثر ذلك: إلغاء القرار وإلزام المدعى عليها بإعادة الضمان الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
<!-- Header: رقم المضية ٢١٩٨ / ١/٢١٩٥ / ق لعام ١٤١٢هـ رقم الحكم الابتدائي ٢٠ / ١/٥ / ٢٠ لعام ١٤١٢هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٥٥ / ١٠ / ٥ لعام ١٤١٣هـ تاريخ الجلسة ٢١ / ٤/١٤١٣هـ -->
الموصوفات
عقد - أشغال عامة - إجراءات ترسية - طلب إعادة الضمان الابتدائي - التحفظ على بعض بنود العقد - الإيجاب والقبول - العقد الإداري - عدم جواز تجزئة العطاء.
مطالبة المدعيتين إلغاء قرار المدعى عليها فيما تضمنه من سحب المشروع منهما ومصادرة الضمان الابتدائي - الثابت تقدّم المدعيتين بعطائهما عن المشروع وتضمينه عدداً من التحفظات الفنية، وقيام المدعى عليها بترسية المناقصة عليهما دون أي تحفظات، وإصدارها القرار محل الدعوى عندما رفضتا ذلك - قبول المدعى عليها لعطاء المدعيتين لم يتطابق مع إيجابهما حيث إنها لم تقبل ذلك الإيجاب كاملاً بل طرحت منه التحفظات الواردة به ورفضتهما - انتفاء التطابق التام بين الإيجاب والقبول مما لا يمكن معه القول بانعقاد العقد - عدم إجازة القواعد الشرعية والنظامية لجهة الإدارة تجزئة عطاء المتنافسين بأخذ ما يناسبها منه وطرح ما عداه؛ ذلك أن العطاء يكون مكتملاً ويُنظر إليه على أنه وحدة واحدة - أثر ذلك: إلغاء القرار وإلزام المدعى عليها بإعادة الضمان الابتدائي للمدعيتين.
الأَطْفَةُ وَالْلَوَائِخَ
- المادة (٢٣) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (٢١٣١/٩٧) وتاريخ ٥/٥/١٣٩٧هـ.
الوَقَائِع
تتلخص وقائع القضية حسبما يبين من أوراقها في أن المؤسسة العامة لتحليل المياه المالحة قامت بطرح مشروع محطتي تحليل المياه بالتناضح العكسي الجزئين (٢/أ) و(٢/ب) المرحلة الثانية لمشروع المدينة المنورة/ينبع وقد اتفقت شركتا (...) للتجارة والمقاولات وشركة (...) للتصنيع المحدودة على تكوين اتحاد بينهما لتنفيذ المشروع وقدمتا عطاءهما بتاريخ ١٧/١٠/١٤١٠ باسم الاتحاد وضمنتاه عدداً من التحفظات الفنية وأرفقتا به ضماناً بنكيًا ابتدائياً، وبتاريخ ١٨/١٠/١٤١٠ تم فتح المظاريف وكان عرض الاتحاد أقل العروض سعراً، وبتاريخ ٢١/٣/١٤١١ تمت ترسية المناقصة على الاتحاد وذلك بخطاب المؤسسة رقم (١/٣٧٣) وتاريخ ٢١/٣/١٤١١هـ ونص فيه على الموافقة على قبول عرض الاتحاد بالسعر الوارد في العطاء سبعمئة وواحد وتسعين مليون ريالاً (٥٠٠٠٠, ٧٩١) دون أي تحفظات، وقد امتنع الاتحاد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر