مطالبة المدعيتين إلغاء قرار المدعى عليها بسحب المشروع منهما ومصادرة الضمان الابتدائي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2198/1/2195/ق
التاريخ الهجري
21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعيتين إلغاء قرار المدعى عليها بسحب المشروع منهما ومصادرة الضمان الابتدائي. - تقديم المدعيتين عطاءً تضمن تحفظات فنية، وترسية المناقصة عليهما دون قبول تلك التحفظات. - انتفاء التطابق التام بين الإيجاب والقبول مما يمنع انعقاد العقد، ولا تجيز القواعد الشرعية والنظامية تجزئة العطاء. - أثر ذلك: إلغاء القرار وإلزام المدعى عليها بإعادة الضمان الابتدائي.

نص الحكم

<!-- Header: رقم المضية ٢١٩٨ / ١/٢١٩٥ / ق لعام ١٤١٢هـ رقم الحكم الابتدائي ٢٠ / ١/٥ / ٢٠ لعام ١٤١٢هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٥٥ / ١٠ / ٥ لعام ١٤١٣هـ تاريخ الجلسة ٢١ / ٤/١٤١٣هـ -->

الموصوفات

عقد - أشغال عامة - إجراءات ترسية - طلب إعادة الضمان الابتدائي - التحفظ على بعض بنود العقد - الإيجاب والقبول - العقد الإداري - عدم جواز تجزئة العطاء.

مطالبة المدعيتين إلغاء قرار المدعى عليها فيما تضمنه من سحب المشروع منهما ومصادرة الضمان الابتدائي - الثابت تقدّم المدعيتين بعطائهما عن المشروع وتضمينه عدداً من التحفظات الفنية، وقيام المدعى عليها بترسية المناقصة عليهما دون أي تحفظات، وإصدارها القرار محل الدعوى عندما رفضتا ذلك - قبول المدعى عليها لعطاء المدعيتين لم يتطابق مع إيجابهما حيث إنها لم تقبل ذلك الإيجاب كاملاً بل طرحت منه التحفظات الواردة به ورفضتهما - انتفاء التطابق التام بين الإيجاب والقبول مما لا يمكن معه القول بانعقاد العقد - عدم إجازة القواعد الشرعية والنظامية لجهة الإدارة تجزئة عطاء المتنافسين بأخذ ما يناسبها منه وطرح ما عداه؛ ذلك أن العطاء يكون مكتملاً ويُنظر إليه على أنه وحدة واحدة - أثر ذلك: إلغاء القرار وإلزام المدعى عليها بإعادة الضمان الابتدائي للمدعيتين.

الأَطْفَةُ وَالْلَوَائِخَ

- المادة (٢٣) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (٢١٣١/٩٧) وتاريخ ٥/٥/١٣٩٧هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع القضية حسبما يبين من أوراقها في أن المؤسسة العامة لتحليل المياه المالحة قامت بطرح مشروع محطتي تحليل المياه بالتناضح العكسي الجزئين (٢/أ) و(٢/ب) المرحلة الثانية لمشروع المدينة المنورة/ينبع وقد اتفقت شركتا (...) للتجارة والمقاولات وشركة (...) للتصنيع المحدودة على تكوين اتحاد بينهما لتنفيذ المشروع وقدمتا عطاءهما بتاريخ ١٧/١٠/١٤١٠ باسم الاتحاد وضمنتاه عدداً من التحفظات الفنية وأرفقتا به ضماناً بنكيًا ابتدائياً، وبتاريخ ١٨/١٠/١٤١٠ تم فتح المظاريف وكان عرض الاتحاد أقل العروض سعراً، وبتاريخ ٢١/٣/١٤١١ تمت ترسية المناقصة على الاتحاد وذلك بخطاب المؤسسة رقم (١/٣٧٣) وتاريخ ٢١/٣/١٤١١هـ ونص فيه على الموافقة على قبول عرض الاتحاد بالسعر الوارد في العطاء سبعمئة وواحد وتسعين مليون ريالاً (٥٠٠٠٠, ٧٩١) دون أي تحفظات، وقد امتنع الاتحاد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعيتين إلغاء قرار المدعى عليها بسحب المشروع منهما ومصادرة الضمان الابتدائي — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية | ريحان