مطالبة المدعية (وزارة الداخلية) إلغاء رخصة مؤسسة المدعى عليه الخاصة بالحراسات الأمنية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
8332
التاريخ الهجري
2/7/1441
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية (وزارة الداخلية) إلغاء رخصة مؤسسة المدعى عليه الخاصة بالحراسات الأمنية المدنية الخاصة لارتكابه جملة من المخالفات. - الثابت أن المدعية أصدرت عدداً من القرارات الجزائية دون إبلاغ المدعى عليه عن أغلبها، مع إلغاء المحكمة لجزء منها. - مجموع القرارات النهائية السارية على المدعى عليه ثلاثة قرارات فقط، مما لا يلائم معه إيقاع عقوبة إلغاء الترخيص، فرفضت الدعوى.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٣٣٢ لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٦٧٨ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ٢/٧/١٤٤١هـ

الموضوعات

تراخيص - أمنية - ترخيص حراسة أمنية خاصة - إلغاء الترخيص - الإلغاء القضائي للترخيص - تعدد المخالفات - عدم الإبلاغ بالعقوبات - إلغاء العقوبات قضاءً - عدم ملاءمة العقوبة للمخالفة - أهمية الإجراء الشكلي - الغاية من الإجراء الشكلي.

مطالبة المدعية (وزارة الداخلية) إلغاء رخصة مؤسسة المدعى عليه الخاصة بالحراسات الأمنية المدنية الخاصة؛ لارتكابه جملةٌ من المخالفات - تضمن النظام معاقبة من يخالف أحكامه بإحدى العقوبات النظامية، ومنها إلغاء الترخيص، على أن يكون إلغاؤه من قبل المحكمة - الثابت قيام المدعية بإصدار عدد من القرارات الجزائية بحجة ارتكاب المدعى عليه جملةٌ من المخالفات، وذلك دون إبلاغه عن أغلبها، مع قيام المحكمة بإلغاء جزء منها - عدم سريان القرارات غير المبلغة والملغاة من المحكمة على المدعى عليه - مجموع القرارات الجزائية النهائية السارية على المدعى عليه ثلاثة قرارات - عدم ملاءمة إيقاع عقوبة إلغاء الترخيص على مخالفات المدعى عليه الثابتة - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُسْتَنْدُ الحَكْمَ

- المادة (١٢) من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٨/٧/١٤٢٦هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى، حسبما يظهر من مطالعة أوراقها، وبالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة أشارت فيها إلى أنه قد صدر على مؤسسة المدعى عليه عدد (١١) قرار مخالفة وفق الإجراءات النظامية اللازمة بموجب محاضر ضبط المخالفات المحالة للنيابة العامة والتي أعدت فيها الأخيرة محاضر التحقيق وقرار الاتهام؛ استناداً لنص المادة العاشرة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٨/٧/١٤٢٦هـ، الأمر الذي ترتب عليه صدور القرارات التالية من قبل وزير الداخلية:

📊 [Table](tables/page_139_table_001.html) (open in browser)

<table><tr><th>القرار</th><th>المخالفة</th><th>الفقوية</th></tr><tr><td>(١٥٢٥/ح/د) بتاريخ ٢٤/٣/١٤٢٦هـ</td><td>تشغيل حارس أمن غير سعودي</td><td>إنذار خطي + غرامة مالية</td></tr><tr><td>(٩٧٠/ح/د) بتاريخ ٦/١١/١٤٢٧هـ</td><td>تشغيل حارس أمن غير سعودي</td><td>غرامة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعية (وزارة الداخلية) إلغاء رخصة مؤسسة المدعى عليه الخاصة بالحراسات الأمنية — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1441هـ | ريحان