مطالبة المدعية (مشروع مشترك) بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم إقرارها

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
VR-2020-349
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية (مشروع مشترك) بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم إقرارها الضريبي لشهر ديسمبر 2018م، والذي ترتب عليه ضريبة قيمة مضافة وغرامات بمبلغ إجمالي قدره 66,862.60 ريال. - قضت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لعدم تقديم ما يثبت صفة مقدم الدعوى في تمثيل المدعية.

| القرار رقم (VR-2020-349) | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-2019-8090) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض |

المفاتيح

إعادة تقييم إقرارها - ضريبة قيمة مضافة - صفة أطراف الدعوى - عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن إعادة تقييم إقرارها الضريبي لشهر ديسمبر من عام ٢٠١٨م، والذي رتب عليها ضريبة قيمة مضافة وغرامات بمبلغ إجمالي قدره (٦٦,٨٦٢,٦٠) ريال - أجابت الهيئة بمذكرة رد تضمنت دفوع شكلية ودفوع موضوعية - دلت النصوص النظامية أن من الأمور الأولية التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى هو التأكد من صفة أطراف الدعوى، والذي تحكم به الدائرة من تلقاء نفسها وحيث إن الدفع - بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز

المستند

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعية (مشروع مشترك) بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم إقرارها — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان