مطالبة المدعية (شركة مقاولات) بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم شهر سبتمبر
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VR-2020-477
- مطالبة المدعية (شركة مقاولات) بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم شهر سبتمبر 2018 وفرض ضريبة قيمة مضافة وغرامة تأخر في السداد. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد فوات المدة النظامية البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم (VR-2020-477) | | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-2019-3830) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | القيمة المضافة في مدينة الرياض |
المفاتيح
إعادة تقييم الفترة الضريبية – عدم قبول الدعوى شكلا – فوات المدة النظامية – مدة نظامية – عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظاما مانع من نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن إعادة تقييم شهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م، وفرض ضريبة قيمة مضافة باعتبار أن هذه المشاريع ذات قيمة مضافة صفرية، وإلغاء غرامة التأخر في السداد – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار – ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية – مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلا؛ لفوات المدة النظامية – اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٤٩) من نظام
الوقائع
الأسباب
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر