مطالبة المدعية -شركة لخدمات الحج والعمرة- بإلغاء قرارين صادرين عن المديرية العامة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/2784/ق
- التاريخ الهجري
- 10/12/1425
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية -شركة لخدمات الحج والعمرة- بإلغاء قرارين صادرين عن المديرية العامة للجوازات بتغريمها 110,000 ريال لعدم إبلاغها عن تخلف 37 معتمرًا. - استقر قضاء ديوان المظالم على التفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبي للقرار الإداري. - قضت الدائرة الابتدائية ببطلان القرارين لصدورهما من جهة غير مختصة، وأيدت هيئة التدقيق الحكم مع تعديل المنطوق إلى إلغاء القرارين.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٢/٢٧٨٤/ق لعام ١٤٢٣ هـ رقم الحكم الابتدائي ٥١/٥/١٠ للعام ١٤٢٤ هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٣٠٦/٥/٥ لعام ١٤٢٥ هـ تاريخ الجلسة ١٠/١٢/١٤٢٥ هـ -->
الموضوعات
حج وعمرة - قرار إداري - غرامة - تخلّف معتمرين - عدم الإبلاغ عن التخلف - التفرقة بين نوعي البطلان في القرارات الإدارية - عيب عدم الاختصاص - القرار المنعدم - الاستثناء من قاعدة تحصن القرار - عدم تحصن القرار المنعدم - عدم اشتراط التظلم الوجوبي للجهة حال بطلان القرار وانعدامه - الصياغة الواجبة في المنطوق حال بطلان القرار.
مطالبة المدعية بإلغاء القرارين الصادرين عن المدعى عليها بتغريمها غرامة مالية استنادًا إلى عدم إبلاغها عن تخلف معتمرين قدموا للعمرة - استقرار قضاء ديوان المظالم على التفرقة بين نوعي بطلان القرار الإداري نتيجة لما يشوبه من عيوب أولهما البطلان المطلق وهو ما يترتب عليه عدم صحة القرار كله لما شابه من عيب في أساسه، وثانيهما البطلان النسبي وهو ما يترتب على وجود عيب أو مخالفة في جزء من القرار لا يعدمه كله - بناء المدعى عليها قراريها محل الطعن على نظام الإقامة في حين أن تنظيم خدمات المعتمرين ولا تحته التنفيذية قد جعلا للمخالف لجنة دائمة في وزارة الحج - كون التنظيم المذكور ولا تحته هو تنظيم خاص يستقل بخدمات العمرة والمعتمرين وهو بذلك يُخرج المخالفة المنسوبة للمدعية عن نطاق نظام الإقامة - عدم
صدور القرارين محل الدعوى من وزير الحج وصدورهما من جهة غير مختصة نظامًا بإصدارهما مما يعيبها بعبب عدم الاختصاص ويترتب عليه انعدامها - صدور القرارين بمخالفة جسيمة للنظام مما لا يمكن معه إعمال القواعد التي تسري على القرارات الصحيحة عليها ولا يعتد بوجوب التظلم الوجوبي منها - انتهت الدائرة الابتدائية في منطوقها إلى: بطلان القرارين - أيدت هيئة التدقيق حكم الدائرة وأضافت: أن تعبير الدائرة في منطوقها ببطلان القرارين دون الحكم بإلغائهما: غير سليم، مع تسليم الهيئة بأن القرارين محلا الطعن قد اعتراهما عيب جسيم أضحا بسببه في عداد القرارات المنعدمة؛ لأن البطلان وصف للعيب الذي صاحب القرار، وجزاء ذلك ولازمه: الحكم بإلغاء القرارين المتظلم منهما، وذلك أن الثابت من واقع الحال في هذه القضية والقضايا المماثلة لها أن القرارين المطعون فيهما كانا موجودين ومرتبين لآثارهما، ولا أدل على ذلك من لجوء المدعية لقضاء الديوان وطلبها إلغاءهما،
الوقائع
الاشتياق
هيئة التآقيق
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر