مطالبة المدعية (شركة خاصة) بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة التأخر في السداد
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VR-451-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية (شركة خاصة) بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة التأخر في السداد عن الربع الأول لعام 2018م بمبلغ 44,978.32 ريال. - أبدت الهيئة في ردها تمسكها بالقرار، ثم أقرت في الجلسة أن مبادرة وزير المالية تنطبق على حالة المدعية وستلغي الغرامة مقابل ترك الدعوى. - حيث تراجعت المدعية عن طلباتها وسددت أصل الضريبة، قضت الدائرة بانتهاء الخصومة وإثبات إلغاء الغرامة.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (VR-451-2020) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-798-2018) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في السداد، وذلك عن الربع الأول لعام ٢٠١٨م - دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيمها، وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات بوجب القضاء بانتهاء الخصومة وإسقاط الغرامات - ثبت للدائرة تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات. مؤدى ذلك:
المستند
الوقائع
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر