مطالبة المدعية (جامعة جازان) إلزام المدعى عليها باسترداد الرواتب المصروفة لها بعد إنهاء

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
905
التاريخ الهجري
1443/6/22
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية (جامعة جازان) إلزام المدعى عليها باسترداد الرواتب المصروفة لها بعد إنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل. - عدم استحقاق الموظف للأجر إذا انقطع عن العمل المنوط به الأجر، والأموال المعصومة مضمونة حال إتلافها أو استهلاكها، وإقرار المدعى عليها بصرف رواتب لها لعدة سنوات بعد انقطاعها عن العمل يوجب استرداد تلك الرواتب للمدعية. - عدم قبول دفع المدعى عليها بظنها أن الرواتب المصروفة لها معاش تقاعدي، لأن الخطأ وعدم العلم لا يعد مسوغاً لعدم ضمان المال المعصوم، وأثر ذلك إلزام المدعى عليها باسترداد الرواتب للمدعية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٠٥ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٢٩٢ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/٢٢هـ -->

الموضوعات

منازعات إدارية أخرى - استرداد مبالغ للجهة الإدارية - رواتب وظيفية - الخطأ في صرف الرواتب - الانقطاع عن العمل - إقرار - الأجر مقابل العمل - مناط ضمان المال المعصوم - عدم الإعدار بالجهل والخطأ.

مُطالبة المدِّعية (جامعة جازان) إلزام المدعى عليها باسترداد الرواتب المصروفة لها بعد إنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل - عدم استحقاق الموظف للأجر إذا انقطع عن العمل المنوط به الأجر - الأموال المعصومة مضمونة حال إتلافها أو استهلاكها - إقرار المدعى عليها بصرف رواتب لها لعدة سنوات بعد انقطاعها عن العمل: مما يتقرر معه وجوب استرداد تلك الرواتب للمدعية - عدم قبول دفع المدعى عليها بظنها أن الرواتب المصروفة لها معاش تقاعدي: كون الخطأ وعدم العلم لا يعد مسوغاً لعدم ضمان المال المعصوم في حال إتلافه أو استهلاكه - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باسترداد الرواتب للمدعية.

الوقائع

تَجْمِل وقائع هذه القضية - بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم - في تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ٨/٦/ ١٤٤٢هـ ذكر فيها: أن المدعى عليها

كانت تعمل موظفة بجامعة جازان وانقطعت عن العمل (غياب دون تقديم عذر) في تاريخ ١٢/١١/١٤٢٤هـ وهو ما تعتبر معه في حكم مطوي القيد إعمالاً لنص المادة (٣٠) فقرة (ط) والتي تنص على: "مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهي خدمة الموظف لأحد الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعية (جامعة جازان) إلزام المدعى عليها باسترداد الرواتب المصروفة لها بعد إنهاء — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1443هـ | ريحان