مطالبة المدعية تفسير الحكم النهائي الصادر لها بإلزام المدعى عليها بصرف بدل العدوى
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 788
- التاريخ الهجري
- 21/10/1442
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية تفسير الحكم النهائي الصادر لها بإلزام المدعى عليها بصرف بدل العدوى. - تطلب المدعية إضافة عبارة مع استمرار صرف البدل لمنطوق الحكم. - تضمن النظام أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره. - الثابت وقوع لبس في مدة صرف البدل المحكوم بها لإغفال الحكم النص على الاستمرار في الصرف ما دام أن المدعية تمارس العمل. - أثر ذلك: قبول الطلب وتفسير الحكم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٨٨ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٣٤٢ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ٢١/١٠/١٤٤٢هـ -->
الموضوعات
طلبات قضائية - تفسير حكم - وجود غموض أو لبس في المنطوق - القصور في بيان المدة المحكوم بها - نطاق سلطة المحكمة في تفسير الحكم - تكييف حكم التفسير.
مطالبة المدعية تفسير الحكم النهائي الصادر لها بالزام المدعى عليها بصرف بدل العدوى؛ وذلك بأن يضاف للحكم مع استمرار صرف البدل - تضمن النظام أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره - الثابت وقوع لبس في مدة صرف البدل المحكوم بها؛ لإغفال الحكم النص على الاستمرار في صرف البدل ما دام
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر