مطالبة المدعية تفسير الحكم النهائي الصادر لها بإلزام المدعى عليها بصرف بدل العدوى

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
788
التاريخ الهجري
21/10/1442
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية تفسير الحكم النهائي الصادر لها بإلزام المدعى عليها بصرف بدل العدوى. - تطلب المدعية إضافة عبارة مع استمرار صرف البدل لمنطوق الحكم. - تضمن النظام أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره. - الثابت وقوع لبس في مدة صرف البدل المحكوم بها لإغفال الحكم النص على الاستمرار في الصرف ما دام أن المدعية تمارس العمل. - أثر ذلك: قبول الطلب وتفسير الحكم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٨٨ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٣٤٢ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ٢١/١٠/١٤٤٢هـ -->

الموضوعات

طلبات قضائية - تفسير حكم - وجود غموض أو لبس في المنطوق - القصور في بيان المدة المحكوم بها - نطاق سلطة المحكمة في تفسير الحكم - تكييف حكم التفسير.

مطالبة المدعية تفسير الحكم النهائي الصادر لها بالزام المدعى عليها بصرف بدل العدوى؛ وذلك بأن يضاف للحكم مع استمرار صرف البدل - تضمن النظام أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره - الثابت وقوع لبس في مدة صرف البدل المحكوم بها؛ لإغفال الحكم النص على الاستمرار في صرف البدل ما دام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعية تفسير الحكم النهائي الصادر لها بإلزام المدعى عليها بصرف بدل العدوى — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان